( مسألة 24 ) : إذا علم أن عليه أربعا من الخمس
وجب عليه الاتيان بالخمس - على التريب - ، وإن كان مسافرا
فكذلك قصرا - ، وأن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا
أتى بثمان صلوات ، مثل ( 1 ) ما إذا علم أن عليه خمسا ولم يدر
أنه كان حاضرا أو مسافرا .
( مسألة 25 ) : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة
ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات ( 2 )
شرح
ثمان صلوات ، الخمس المذكورة ، ويضم إليها رباعيات ثلاث ، اثنتين قبل
المغرب ، وواحدة بعدها ، لأجل احتمال كونه حاضرا .
وإن كان أول يومه العصر فإن كان حاضرا وجب عليه الاتيان بالخمس
وإن كان مسافرا وجب عليه الاتيان بأربع صلوات ثنائية قبل المغرب مرددة
بين العصر والعشاء ، ثم المغرب ، ثم ثنائية مرددة بين العشاء والصبح ، ثم ثنائية
مرددة بين الصبح والظهر . وإن كان لا يعلم أنه مسافر أو حاضر صلى سبع
صلوات الأربع المذكورة ، ورباعية قبل المغرب ، ورباعيتين بعدها .
وإن كان أول يومه المغرب . فإن كان حاضرا صلى الخمس ، وإن
كان مسافرا صلى المغرب وثلاث ثنائيات بعدها مرددة ، أولاها بين العشاء
والصبح ، وثانيتها بين الصبح والظهر ، وثالثتها بين الظهر والعصر ، وإن
كان يعلم أنه حاضر أو مسافر ضم إلى الأربع المذكورة ثلاث رباعيات .
وإن كان أول يومه العشاء ، فإن كان حاضرا صلى الخمس ، وإن
كان مسافرا صلى ثلاث ثنائيات مرددة ، ثم صلى المغرب ، وإن كان لا يعلم
أنه حاضر أو مسافر ضم إلى الثنائيات قبل المغرب ثلاث رباعيات أيضا .
( 1 ) لعدم الحاجة إلى تكرار الصبح والمغرب .
( 2 ) لأن العلم الاجمالي بفوات واحدة من الخمس مع أربع معها يقتضي