تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( مسألة 24 ) : إذا علم أن عليه أربعا من الخمس وجب عليه الاتيان بالخمس - على التريب - ، وإن كان مسافرا فكذلك قصرا - ، وأن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات ، مثل ( 1 ) ما إذا علم أن عليه خمسا ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا .
( مسألة 25 ) : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات ( 2 )
شرح
ثمان صلوات ، الخمس المذكورة ، ويضم إليها رباعيات ثلاث ، اثنتين قبل المغرب ، وواحدة بعدها ، لأجل احتمال كونه حاضرا . وإن كان أول يومه العصر فإن كان حاضرا وجب عليه الاتيان بالخمس وإن كان مسافرا وجب عليه الاتيان بأربع صلوات ثنائية قبل المغرب مرددة بين العصر والعشاء ، ثم المغرب ، ثم ثنائية مرددة بين العشاء والصبح ، ثم ثنائية مرددة بين الصبح والظهر . وإن كان لا يعلم أنه مسافر أو حاضر صلى سبع صلوات الأربع المذكورة ، ورباعية قبل المغرب ، ورباعيتين بعدها . وإن كان أول يومه المغرب . فإن كان حاضرا صلى الخمس ، وإن كان مسافرا صلى المغرب وثلاث ثنائيات بعدها مرددة ، أولاها بين العشاء والصبح ، وثانيتها بين الصبح والظهر ، وثالثتها بين الظهر والعصر ، وإن كان يعلم أنه حاضر أو مسافر ضم إلى الأربع المذكورة ثلاث رباعيات . وإن كان أول يومه العشاء ، فإن كان حاضرا صلى الخمس ، وإن كان مسافرا صلى ثلاث ثنائيات مرددة ، ثم صلى المغرب ، وإن كان لا يعلم أنه حاضر أو مسافر ضم إلى الثنائيات قبل المغرب ثلاث رباعيات أيضا . ( 1 ) لعدم الحاجة إلى تكرار الصبح والمغرب . ( 2 ) لأن العلم الاجمالي بفوات واحدة من الخمس مع أربع معها يقتضي
مستمسك العروة — صفحة 82 | السيد محسن الحكيم