السفر يكفيه أربع صلوات ، ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر ( 1 )
وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ، ثم المغرب ، ثم ركعتان
مرددتان بين العصر والعشاء .
وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافرا يصلي سبع
صلوات ، ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ( 2 ) ،
ثم الظهر والعصر تامتين ، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر
ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ثم العشاء
بتمامه . ويعلم - مما ذكرنا - حال ما إذا كان أول يومه
الظهر ( 3 ) ، بل وغيرها .
شرح
( 1 ) لأجل أنه يحتمل أن تكون الفوائت كلها ثنائيات ، وأنها صبح
وظهر وعصر ، أو ظهر وعصر وعشاء ، يتعين عليه الترديد في كل ركعتين
بين صلاتين ، فإن كانت الفوائت - على النحو الأول - طابقت المحتملات
الأول من الترديد ، وإن كانت - على النحو الثاني - طابقت المحتملات الثواني .
( 2 ) لا حاجة إلى ضم العصر في الترديد ، لا غناء ضمها إلى الظهر في
الثنائية الثانية . ولذا لم يضمه إليه - فيما لو علم أنه مسافر - في الثنائية الأولى
ولا فرق إلا في ضم الرباعيات الثلاث ، لاحتمال كونه حاضرا .
( 3 ) فإنه إن كان حاضرا وجب عليه الاتيان بالخمس ، لأنه يحتمل
أن تكون الفوائت متفقة العدد ، ويحتمل أن تكون مختلفة ، أو أنه يحتمل
أن تكون الفوائت الظهر والعصر والمغرب ، ويحتمل أن تكون المغرب
والعشاء والصبح ، فيأتي بالجميع على الترتيب . وإن كان مسافرا وجب عليه
الاتيان بالخمس - أيضا - لما عرفت ، لا يكتفي بالأربع ، كما اكتفى بها
لو كان أول يومه الصبح . وإن كان لا يعلم أنه حاضر أو مسافر يصلي