تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع ، وأربع ركعات مرددة بين الثلاث ومغرب .
( مسألة 22 ) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الاتيان بأربع صلوات فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء . وأن كان أول يومه الظهر ، أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعشاء ( 1 ) ، ثم بالمغرب ، ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ( 2 ) ، ثم بركعتين للصبح . وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر ( 3 ) ، ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء ( 4 ) ، إن كان أول يومه الصبح .
شرح
التعدي عن مورد الخبرين بالغاء خصوصيته ، ولو بملاحظة ذيل المرفوع الذي هو كالتعليل . ( 1 ) لا حاجة إلى ملاحظة العشاء في هذه الرباعية ، لا غناء ملاحظة العشاء في الرباعية المأتي بها بعد المغرب . ( 2 ) ولا وجه لملاحظة الظهر معهما ، لأنه - على تقدير فوتها - كان قضاؤها بالرباعية الأولى . ( 3 ) لاحتمال كون الفائتة الأولى كل واحدة من الثلاث . ( 4 ) لاحتمال كون الفائتة الثانية كل واحدة من الثلاث . ولا وجه لملاحظة الصبح معها ، لأنها - على تقدير فوتها - يكون قضاؤها بالثانية
مستمسك العروة — صفحة 79 | السيد محسن الحكيم