يأتي بركعتين مرددتين بين الأربع ، وأربع ركعات مرددة بين
الثلاث ومغرب .
( مسألة 22 ) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس
مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الاتيان بأربع صلوات
فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ، ثم أربع ركعات مرددة
بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم أربع ركعات مرددة بين
العصر والعشاء .
وأن كان أول يومه الظهر ، أتى بأربع ركعات مرددة
بين الظهر والعشاء ( 1 ) ، ثم بالمغرب ، ثم بأربع ركعات
مرددة بين العصر والعشاء ( 2 ) ، ثم بركعتين للصبح . وإن كان
مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح
والظهر والعصر ( 3 ) ، ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين
الظهر والعصر والعشاء ( 4 ) ، إن كان أول يومه الصبح .
شرح
التعدي عن مورد الخبرين بالغاء خصوصيته ، ولو بملاحظة ذيل المرفوع
الذي هو كالتعليل .
( 1 ) لا حاجة إلى ملاحظة العشاء في هذه الرباعية ، لا غناء ملاحظة
العشاء في الرباعية المأتي بها بعد المغرب .
( 2 ) ولا وجه لملاحظة الظهر معهما ، لأنه - على تقدير فوتها - كان
قضاؤها بالرباعية الأولى .
( 3 ) لاحتمال كون الفائتة الأولى كل واحدة من الثلاث .
( 4 ) لاحتمال كون الفائتة الثانية كل واحدة من الثلاث . ولا وجه
لملاحظة الصبح معها ، لأنها - على تقدير فوتها - يكون قضاؤها بالثانية