الذمة - مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر
والاخفات . وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعات مرددة
بين الأربع ( 1 ) . وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا
شرح
عليه . لمرسل علي بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) :
( من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي ، صلى ركعتين
وثلاثا وأربعا ) ( * 1 ) . ومرفوع الحسين بن سعيد : ( سئل أبو عبد الله ( ع )
عن رجل نسي صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي : قال ( ع ) : يصلي ثلاثة
وأربعة وركعتين ، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ،
وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى ) ( * 2 ) .
وعن جماعة - منهم ابنا زهرة وحمزة - : وجوب فعل الخمس ، وكأنه
لعدم صحة الخبرين ، مع بنائهم على وجوب التعيين التفصيلي ، لكن لا دليل
عليه ، بل يكفي التعيين الاجمالي . بل التردد في العنوان مع الجزم بالوجه
أولى بالصحة من الجزم بالعنوان مع التردد في الوجه . ولذا بنى المشهور
على اعتبار الجزم بالنية ولم يبنوا على اعتبار الجزم بالعنوان .
نعم مقتضى إطلاق دليل وجوب الجهر والاخفات وجوب التكرار :
بفعل رباعية جهرية ، ورباعية إخفاتية مرددة بين الظهرين ، فيكفي
في الاحتياط فعل أربع فرائض . لكن يجب الخروج عنه بالخبرين ، المنجبر
ضعفهما بالعمل ، فيكونان مقيدين له . ويحتمل أن يكون مفادهما الاكتفاء
بأحد محتملات المعلوم بالاجمال من باب جعل البدل . لكن الظاهر الأول ،
ويترتب عليه الصحة واقعا ولو انكشف الخلاف .
( 1 ) كما هو المعروف ، بل عن الروض : الاجماع عليه . وكأن وجهه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 2 .