تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام ، لكن يكرر ( 1 ) الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام .
( مسألة 19 ) : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة . ( مسألة 20 ) : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين - من الظهر أو العصر - لا على التعيين ، واحتمل فوت كلتيهما - بمعني أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ، ولكن يحتمل فوتهما معا - فالأحوط الاتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ، لأن المفروض احتمال تعدده ( 2 ) ، إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا ، فإنه - على هذا التقدير - يتيقن إتيان واحدة صحيحة ( 3 ) ، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم اتيانه ( 4 ) . ( مسألة 21 ) : لو علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات ( 5 ) - بقصد ما في
شرح
( 1 ) بناء على ما سبق لا حاجة إلى التكرار ، بل يكتفي عن يوم الحضر بثنائية وثلاثية ورباعية مرددة بين الثلاث ، وعن يوم السفر بثلاثية وثنائية مرددة بين الأربع ، كما سيأتي . ( 2 ) يعني : ومع التعدد لا بد من التعيين . ( 3 ) لحصول التعيين الاجمالي بذلك . ( 4 ) إذ الزائد عليه لا يجب إتيانه ، لقاعدة الشك بعد خروج الوقت . ( 5 ) على المشهور . بل عن الخلاف والسرائر وغيرهما : الاجماع