ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الأيام ، لكن يكرر ( 1 )
الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام .
( مسألة 19 ) : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن
لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد
ما في الذمة .
( مسألة 20 ) : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين - من
الظهر أو العصر - لا على التعيين ، واحتمل فوت كلتيهما - بمعني
أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ، ولكن يحتمل فوتهما
معا - فالأحوط الاتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على
واحدة بقصد ما في الذمة ، لأن المفروض احتمال تعدده ( 2 ) ،
إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولا ، فإنه - على هذا التقدير -
يتيقن إتيان واحدة صحيحة ( 3 ) ، والمفروض أنه القدر المعلوم
اللازم اتيانه ( 4 ) .
( مسألة 21 ) : لو علم أن عليه إحدى الصلوات
الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات ( 5 ) - بقصد ما في
شرح
( 1 ) بناء على ما سبق لا حاجة إلى التكرار ، بل يكتفي عن يوم
الحضر بثنائية وثلاثية ورباعية مرددة بين الثلاث ، وعن يوم السفر بثلاثية
وثنائية مرددة بين الأربع ، كما سيأتي .
( 2 ) يعني : ومع التعدد لا بد من التعيين .
( 3 ) لحصول التعيين الاجمالي بذلك .
( 4 ) إذ الزائد عليه لا يجب إتيانه ، لقاعدة الشك بعد خروج الوقت .
( 5 ) على المشهور . بل عن الخلاف والسرائر وغيرهما : الاجماع