إذا لم يكن مخوفا ( 1 ) للغالب من الناس .
وأما وقتها ، ففي الكسوفين هو من حين الأخذ ( 2 )
إلى تمام الانجلاء على الأقوى ، فتجب المبادرة إليها - بمعني :
عدم التأخير إلى تمام الانجلاء - وتكون أداء في الوقت المذكور .
والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء ، وعدم نية
الأداء والقضاء على فرض التأخير .
شرح
( 1 ) أما لو كان مخوفا وجبت الصلاة ، بناء على ما تقدم : من وجوبها
لجميع الأخاويف السماوية .
( 2 ) لا قبله إجماعا ، بل ضرورة ، ولا بعده بفصل إجماعا . للنصوص
المتقدمة الظاهرة في المقارنة ، كما عن جماعة من المتقدمين وأكثر المتأخرين
ومتأخريهم . وقيل : آخر وقتها الشروع في الانجلاء ، وهو المنسوب إلى
جل السلف ، وإلى المعظم ، وإلى المشهور . وعن التذكرة : نسبته إلى علمائنا .
واستدل للأول بصحيح الرهط : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وآله والناس
خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها ) ( * 1 ) ،
وموثق عمار : ( إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس
والقمر وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ
من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز ) ( * 2 ) ، وصحيح جميل :
( وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند
غروبها ) ( * 3 ) . ونحوه خبر محمد بن حمران ( * 4 ) . لكن الأخير لا اطلاق
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الآيات حديث 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب صلاة الآيات حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلاة الآيات حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب صلات الآيات ملحق حديث : 2 .