تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
عدد الركعات - فيكفي الاتيان بصلاتين بنية الأولى في الفوات ( 1 ) والثانية فيه . وكذا لو كانت أكثر من صلاتين ، فيأتي بعد الفائتة بنية الأولى فالأولى . ( مسألة 17 ) : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب : بأن يصلي خمسة أيام ( 2 ) . ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام . وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما . ( مسألة 18 ) : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ( 3 )
شرح
ثابت ، بل ممنوع ، ومثله : دعوى انصراف الصحيح إلى صورة العلم ، إذ ليس حاله إلا حال سائر أدلة الأحكام ، فالفرق بين المقام وغيره غير ظاهر . ( 1 ) لكفاية القصد الاجمالي في حصول العبادية ( نعم يشكل ذلك لو اختلفت الفاتتتان في الجهر والاخفات - كما لو فاتته ظهر وعشاء - لعدم العمل بالموافقة بدون تكرار . إلا أن يستفاد سقوطهما من النص الآتي في الفائتة المرددة - ، لأن الفائتة الأولى - بوصف كونها أولى - مرددة كالفائتة الثانية . لكنه لا يخلو من تأمل . ( 2 ) لأن الفائتة الأولى مرددة بين الفرائض الخمس اليومية ، فيجب عليه الجمع بينها احتياطا ، وهكذا الحال في الثانية وما بعدها . نعم بناء على جواز التعدي عن النص الآتي في الفائتة المرددة ذاتا إلى صورة التردد من حيث أنها أولى أو ثانية - يكتفى عن كل يوم بثنائية وثلاثية ورباعية مرددة بين الظهرين والعشاء . ( 3 ) بأن علم فوات بعضها في السفر وبعضها في الحضر .
مستمسك العروة — صفحة 76 | السيد محسن الحكيم