عدد الركعات - فيكفي الاتيان بصلاتين بنية الأولى في
الفوات ( 1 ) والثانية فيه . وكذا لو كانت أكثر من صلاتين ،
فيأتي بعد الفائتة بنية الأولى فالأولى .
( مسألة 17 ) : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة
ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب : بأن يصلي
خمسة أيام ( 2 ) . ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام .
وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما .
( مسألة 18 ) : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ( 3 )
شرح
ثابت ، بل ممنوع ، ومثله : دعوى انصراف الصحيح إلى صورة العلم ،
إذ ليس حاله إلا حال سائر أدلة الأحكام ، فالفرق بين المقام وغيره
غير ظاهر .
( 1 ) لكفاية القصد الاجمالي في حصول العبادية ( نعم يشكل ذلك لو
اختلفت الفاتتتان في الجهر والاخفات - كما لو فاتته ظهر وعشاء - لعدم
العمل بالموافقة بدون تكرار . إلا أن يستفاد سقوطهما من النص الآتي في
الفائتة المرددة - ، لأن الفائتة الأولى - بوصف كونها أولى - مرددة كالفائتة
الثانية . لكنه لا يخلو من تأمل .
( 2 ) لأن الفائتة الأولى مرددة بين الفرائض الخمس اليومية ، فيجب
عليه الجمع بينها احتياطا ، وهكذا الحال في الثانية وما بعدها . نعم بناء
على جواز التعدي عن النص الآتي في الفائتة المرددة ذاتا إلى صورة التردد
من حيث أنها أولى أو ثانية - يكتفى عن كل يوم بثنائية وثلاثية ورباعية
مرددة بين الظهرين والعشاء .
( 3 ) بأن علم فوات بعضها في السفر وبعضها في الحضر .