أيهما شاء تقدم في الفوات أو تأخر . وكذا لو كان عليه كسوف
وخسوف ( 1 ) يجوز تقديم كل منهما . وإن تأخر في الفوات .
( مسألة 16 ) : يجب الترتيب في الفوائت اليومية ( 2 ) ،
شرح
هنا عن بعض مشايخ الوزير أيضا . وعن التذكرة : احتماله . وعن الذكرى :
نفي البأس عنه ، للنبوي المتقدم أيضا . وفيه : ما عرفت .
( 1 ) هذا بناء على اختلاف الحقيقة بين الصلاتين ، وإلا فلا يصلح
مثالا لما نحن فيه .
( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن الخلاف
والمعتبر والتذكرة والتنقيح والذكرى وغيرها : الاجماع عليه . ويشهد له
الصحيح لزرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( إذا نسيت صلاة . إذا نسيت صلاة . أو صليتها
بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات ، فابدأ بأولاهن فأذن لها وأقم ثم
صلها ، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة . . . ( إلى أن قال ) :
وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ،
ابدأ بالمغرب ثم العشاء ) ( * 1 ) وما في المعتبر عن جميل عن أبي عبد الله ( ع )
( قلت تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر عند العشاء .
قال ( ع ) : يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنه لا يأمن من الموت ، فيكون
قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول ) ( * 2 ) .
وصحيح ابن سنان عنه ( ع ) - فيمن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء
الآخرة - قال ( ع ) : ( وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب
ثم العشاء الآخرة ) ( * 3 ) . ونحوه صحيح ابن مسكان ( * 4 ) وموثق
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت ملحق حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 4 .