تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
أيهما شاء تقدم في الفوات أو تأخر . وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف ( 1 ) يجوز تقديم كل منهما . وإن تأخر في الفوات .
( مسألة 16 ) : يجب الترتيب في الفوائت اليومية ( 2 ) ،
شرح
هنا عن بعض مشايخ الوزير أيضا . وعن التذكرة : احتماله . وعن الذكرى : نفي البأس عنه ، للنبوي المتقدم أيضا . وفيه : ما عرفت . ( 1 ) هذا بناء على اختلاف الحقيقة بين الصلاتين ، وإلا فلا يصلح مثالا لما نحن فيه . ( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن الخلاف والمعتبر والتذكرة والتنقيح والذكرى وغيرها : الاجماع عليه . ويشهد له الصحيح لزرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( إذا نسيت صلاة . إذا نسيت صلاة . أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات ، فابدأ بأولاهن فأذن لها وأقم ثم صلها ، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة . . . ( إلى أن قال ) : وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء ) ( * 1 ) وما في المعتبر عن جميل عن أبي عبد الله ( ع ) ( قلت تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر عند العشاء . قال ( ع ) : يبدأ بالوقت الذي هو فيه ، فإنه لا يأمن من الموت ، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ، ثم يقضي ما فاته الأول فالأول ) ( * 2 ) . وصحيح ابن سنان عنه ( ع ) - فيمن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة - قال ( ع ) : ( وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة ) ( * 3 ) . ونحوه صحيح ابن مسكان ( * 4 ) وموثق
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 63 من أبواب المواقيت حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت ملحق حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 62 من أبواب المواقيت حديث : 4 .
مستمسك العروة — صفحة 73 | السيد محسن الحكيم