تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
استحبابا مؤكدا ، بل لا يبعد استحباب ( 1 ) قضاء غير الرواتب من النوافل المؤقتة ، دون غيرها . والأولى قضاء غير الرواتب من المؤقتات بعنوان احتمال المطلوبية . ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض ( 2 ) .
شرح
يصنع ؟ قال ( ع ) : فليصل حتى لا يدري كم صلى من كثرتها ، فيكون قد قضى بقدر علمه من ذلك . قلت له : فإنه لا يقدر على القضاء . فقال ( عليه السلام ) : إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه . وإن كان شغله لجمع الدنيا والتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء ، وإلا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لسنة ( لحرمة خ ل ) رسول الله صلى الله عليه وآله . قلت : فإنه لا يقدر على القضاء فهل يجزئ أن يتصدق ؟ فسكت مليا . ثم قال : فليتصدق بصدقة . قلت : فما يتصدق ؟ قال ( ع ) بقدر طوله ، وأدنى ذلك : مد لكل مسكين مكان كل صلاة . قلت : وكم الصلاة التي يجب فيها مد لكل مسكين ؟ قال ( ع ) : لكل ركعتين من صلاة الليل مد ، ولكل ركعتين من صلاة النهار مد . فقلت : لا يقدر . فقال : مد - إذا - لكل أربع ركعات من صلاة النهار ، ومد لكل أربع ركعات من صلاة الليل . قلت : لا يقدر . قال : فمد - إذا - لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار . والصلاة أفضل . والصلاة أفضل . والصلاة أفضل ) ( * 1 ) . ( 1 ) كما قد يستفاد من الصحيح الأول ونحوه . ودعوى الانصراف إلى الرواتب - كما ترى - ممنوعة . مع أن الاستصحاب كاف في إثبات الاستحباب . ( 2 ) ففي صحيحي مرازم أنه قال : ( إني مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها ، فقلت لأبي عبد الله ( ع ) ، فقال ( ع ) : ليس عليك قضاء ، إن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 2 .