ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة ( 1 ) عن
كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد
وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، وإن لم
يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة ( 2 ) . ولا فرق في قضاء
النوافل - أيضا - بين الأوقات ( 3 ) .
( مسألة 15 ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من
غير اليومية لا بالنسبة إليها ( 4 ) . ولا بعضها مع البعض ( 5 )
الآخر . فلو كانت عليه قضاء الآيات وقضاء اليومية يجوز تقديم
شرح
المريض ليس كالصحيح ، كل ما غلب الله عليه فإنه أولى بالعذر ) ( * 1 )
المحمول على نفي التأكد ، جمعا بينه وبين ما دل من النصوص على استحباب
القضاء للمريض وأنه خير يفعله ( * 2 ) .
( 1 ) المراتب الثلاث الأول مذكورة في صحيح ابن سنان المتقدم .
( 2 ) هذا ذكره الأصحاب - كما في الحدائق - مرتبة ثانية بعد الأولى
واقتصروا عليهما . ومن البعيد جدا : أن لا يكون به رواية . والجمع بينها
وبين ما سبق : جعلها مرتبة رابعة ، كما في المتن .
( 3 ) للنصوص الصريحة بذلك .
( 4 ) فيجوز قضاء اليومية المتأخرة فواتا قبل قضاء غيرها السابق فواتا
على المشهور ، بل لم يعرف القول بخلافه إلا من بعض مشايخ الوزير
العلقمي - ره - . وليس له دليل ظاهر ، عدا النبوي المشهور : ( من فاتته
فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها ) . وفي دلالته منع ، والأصل البراءة .
( 5 ) إجماعا محكيا عن المهذب البارع وغيره . نعم حكي اعتبار الترتيب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : 1 .