تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 672

مساهمون:

ص٦٧٢
الاتيان ، وأن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في غير المحل . ولكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا ( 1 ) .
( الستون ) : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر ، وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ( 2 ) ، بل وكذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهد ( 3 ) . وأما لو كان عليه
شرح
( 1 ) قد تقدم الكلام فيه ، في المسألة السابعة عشرة . ( 2 ) فإن مقتضى كونها متممة للظهر على تقدير نقصها هو معاملتها ، معاملتها ، فكما تزاحم الظهر العصر كذلك هي ، ولا سيما بناء على ما ذكرنا : من كون المكلف لم يخرج بالتسليم عن الظهر على تقدير نقصها ، بل هو من أثنائها حتى يصلي الاحتياط فيخرج . ( 3 ) فإن مقتضى جزئيتهما للصلاة ذلك أيضا . كسائر الأجزاء . نعم لو لم نقل بوجوب المبادرة إليهما تكليفا ولا وضعا ، ولا بالترتيب بينهما وبين العصر كان القول بوجوب تقديم العصر في محله . ولو قلنا بوجوب المبادرة إليهما تكليفا فقط من دون اعتبار لهما في الظهر كان القول بالتخيير في محله لعدم ثبوت أهمية أحد الواجبين المتزاحمين . اللهم إلا أن يحتمل أهمية العصر فتقدم ، لوجوب تقديم محتمل الأهمية عقلا ، كمعلوم الأهمية . ومن ذلك يظهر الحال في سجود السهو فإن مقتضى البناء على عدم اعتباره في صحة الصلاة وجوب تقديم العصر عليه - وإن قلنا بوجوبه على الفور - لأهمية الصلاة منه جزما ، ومقتضى البناء على دخله في صحة الصلاة وجوب تقديمه على العصر كتقديم الظهر عليها . وقد تقدم التعرض لذلك في آخر فصل قضاء الأجزاء المنسية . فراجع وتأمل .
مستمسك العروة — صفحة 672 | السيد محسن الحكيم