تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 675

مساهمون:

ص٦٧٥
عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث - مثلا - فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات .
( الرابعة والستون ) : إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، فإن لم يتجاوز محلها بنى على واحدة ( 1 ) وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ( 2 ) ولا شئ عليه ، عملا بأصالة عدم الزيادة . وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع ( 3 ) وإلا قضاها بعد الصلاة ، وسجد للسهو .
شرح
( 1 ) للشك في تحقق السجدة الثانية الذي هو موضوع قاعدة الشك في المحل الموجبة للاحتياط . ( 2 ) لقاعدة التجاوز . ( 3 ) ولا مجال لاجراء قاعدة التجاوز لو حدث الشك بعد التجاوز ، لمعارضتها لأصالة عدم الزيادة للعلم بكذب إحداهما ، مع كون العلم مما له أثر إلزامي على كل تقدير ، إذ على تقدير الزيادة يلزم سجود السهو ، وعلى تقدير النقيصة يلزم التدارك ، وبعد التساقط يرجع إلى أصالة عدم السجدة الثانية ، وأصالة البراءة من سجود السهو ، فينحل العلم الاجمالي فيجب تدارك السجدة ولا شئ عليه . نعم قد عرفت في المسألة الحادية والخمسين : أنه يمكن ادعاء انحلال العلم الاجمالي بالعم التفصيلي بوجوب سجود السهو - إما للنقيصة أو للزيادة - فيرجع في نفي التدارك إلى قاعدة التجاوز في إثبات السجدة الثانية فيمضي ، وعليه سجود السهو لا غير ، لكن لا مجال لهذا الانحلال