تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
( الثامنة والخمسون ) : لو كان مشغولا بالتشهد - أو بعد الفراغ منه - وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ( 1 ) ، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد ، لأنها غير معلومة ( 2 ) وإن كان الأحوط الاتيان بهما أيضا بعد صلاة الاحتياط .
( التاسعة والخمسون ) : لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله - كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد ، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد - فالظاهر البناء على
شرح
كما في سائر موارد الأقل والأكثر الارتباطيين - على التحقيق من كون وجوب الأكثر عين وجوب الأقل - ويرجع في مورد الشك إلى الأصل الجاري فيه وهو في المقام قاعدة الفراغ الجارية في الوضوء . ( 1 ) لاطلاق أدلته . ( 2 ) إن أراد أنها غير معلومة واقعا فهو مسلم ، لكن يكفي في ترتب الأثر كونها معلومة ظاهرا ، ولو بالأصل . وإن أراد أنها غير معلومة أصلا لا واقعا ولا ظاهرا - فقد تقدم في المسألة الأربعين : أن قاعدة البناء على الأكثر تصلح لا ثبات زيادة الركعة . ولا فرق بين زيادة الركعة وزيادة التشهد من هذه الجهة ، فكما تصلح القاعدة لا ثبات الأولى تصلح لا ثبات الثانية . كما أنه لا فرق بين التشهد الذي يفعله بعد الشك والتشهد الذي فعله قبله ، نعم بناء على اعتبار السهو في وجوب السجود للسهو يشكل صلاحية القاعدة لاتيانه ، لأنه من اللوازم غير الشرعية . فتأمل جيدا .