الحمد وتذكر في الركوع - فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص ، وإن
كان الأحوط الاتيان معه ، لاحتمال كونه من باب نقص
السورة ، بل مرة أخرى لاحتمال كون السورة المقدمة على
الحمد من الزيادة .
( الثالثة والستون ) : إذا وجب عليه قضاء السجدة
المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها
سقط وجوبه ، لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة ( 1 ) . وأما
لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط
إتيانه ، وإن كان الأقوى سقوط ( 2 ) وجوبه أيضا . وكذا إذا
انكشف بطلان صلاته . وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا
- وجوبا أو ندبا - وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو
في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة ( 3 ) . وكذا إذا كان
شرح
بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة وجوب عليه السجود لزيادة السورة
ولنقصها في الفرض .
( 1 ) لاختصاص أدلة القضاء بذلك .
( 2 ) أما بناء على كون وجوب السجود غيريا فظاهر ، لأن الوجوب
الغيري تابع للوجوب النفسي ، فإذا لم تكن الصلاة موضوعا للوجوب النفسي
لم يكن السجود موضوعا للوجوب الغيري . وأما بناء على وجوبه نفسيا
فيشكل اختصاصه بصورة وجوب الصلاة . لكن الظاهر انصراف المطلق
من النصوص إلى خصوص صورة صحة الصلاة ، ولا سيما مع كون مورد
أكثر تلك النصوص الصلاة الصحيحة ( * 1 ) .
( 3 ) لكون الصلاة الصحيحة واحدة .
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في الأمر الأول من موجبات سجود السهو .