أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها .
( السادسة والخمسون ) : إذا شك في أنه هل ترك الجزء
الفلاني عمدا أم لا ، فمع بقاء محل الشك ( 1 ) لا إشكال في
وجوب الاتيان به ( 2 ) . وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة
الشك بعد التجاوز أم لا - لانصراف أخبارها عن هذه الصورة ( 3 )
خصوصا بملاحظة قوله ( 4 ) : ( كان حين العمل أذكر )
شرح
الحال فيما بعده . ثم إن هذا مبني على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة
ونقيصة ، وإلا فلا موجب لسجود السهو . كما أن صحة الفرض مبنية على
كون القراءة الزائدة على المقدار الواجب خارجة عن الصلاة ، فيكون فعلها
بقصد الجزئية زيادة في الصلاة ، كما هو الظاهر . أما لو كانت داخلة فيها -
بأن تكون القراءة المعتبرة في الصلاة يراد بها ما ينطبق على أقل الواجب وعلى
الزائد عليه - فلا يمكن فرض الزيادة في القراءة . وجميع ما ذكرناه جار
فيما ذكر في ذيل المسألة . فلا حظ .
( 1 ) في صحة فرض الترك حينئذ نظر ظاهر ، إذ لا يصدق الترك مع
عدم الدخول في الجزء اللاحق . فتأمل .
( 2 ) لقاعدة الشك في المحل .
( 3 ) واختصاصها بصورة كون المكلف في مقام الاتيان بالواقع على
وجهه واسقاط أمره .
( 4 ) هذا لا يهم ، لأن التعليل المذكور إنما يوجب عدم ظهور الرواية ( * 1 )
المتضمنة له في عموم الحكم للفرض ، ولا يوجب تقييد غيرها من الأدلة
لو كان له إطلاق ( * 2 ) ولا سيما وكون مورد الرواية قاعدة الفراغ لا قاعدة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الوضوء حديث : 7 .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 42 من أبواب الوضوء .