تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 668

مساهمون:

ص٦٦٨
أنه إما زاد التسبيحات الأربع أو نقصها .
( السادسة والخمسون ) : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا ، فمع بقاء محل الشك ( 1 ) لا إشكال في وجوب الاتيان به ( 2 ) . وأما مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا - لانصراف أخبارها عن هذه الصورة ( 3 ) خصوصا بملاحظة قوله ( 4 ) : ( كان حين العمل أذكر )
شرح
الحال فيما بعده . ثم إن هذا مبني على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة ، وإلا فلا موجب لسجود السهو . كما أن صحة الفرض مبنية على كون القراءة الزائدة على المقدار الواجب خارجة عن الصلاة ، فيكون فعلها بقصد الجزئية زيادة في الصلاة ، كما هو الظاهر . أما لو كانت داخلة فيها - بأن تكون القراءة المعتبرة في الصلاة يراد بها ما ينطبق على أقل الواجب وعلى الزائد عليه - فلا يمكن فرض الزيادة في القراءة . وجميع ما ذكرناه جار فيما ذكر في ذيل المسألة . فلا حظ . ( 1 ) في صحة فرض الترك حينئذ نظر ظاهر ، إذ لا يصدق الترك مع عدم الدخول في الجزء اللاحق . فتأمل . ( 2 ) لقاعدة الشك في المحل . ( 3 ) واختصاصها بصورة كون المكلف في مقام الاتيان بالواقع على وجهه واسقاط أمره . ( 4 ) هذا لا يهم ، لأن التعليل المذكور إنما يوجب عدم ظهور الرواية ( * 1 ) المتضمنة له في عموم الحكم للفرض ، ولا يوجب تقييد غيرها من الأدلة لو كان له إطلاق ( * 2 ) ولا سيما وكون مورد الرواية قاعدة الفراغ لا قاعدة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الوضوء حديث : 7 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 42 من أبواب الوضوء .