تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
أو حضر . ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما ، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا ، مطلقا ، سواء قضاها في السفر أو في الحضر ، في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الاتمام ( 2 ) أيضا ،
شرح
يصلي في الحضر ) ( * 1 ) . ( 1 ) عن المدارك : ( أنه مذهب العلماء كافة إلا من شذ ) . وكأنه يشير إلى المزني من العامة - كما قيل - . ويشهد له صحيح زرارة أو حسنه : ( قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر . قال ( ع ) : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته ) ( * 2 ) . ونحوه غيره . ( 2 ) كما قواه في الجواهر ، وحكي عن المحقق الثاني وصاحب المعالم في حاشيته على الاثني عشرية . وفي المدارك : احتماله مطلقا أو إذا أوقعه فيها . ثم احتمل تعين القصر لأنه فرض المسافر ، ثم قال : ( وهو أحوط وإن كان الثاني لا يخلوا من قوة ) . أقول : إن بني على كون التمام أحد عدلي الواجب التخييري - كما هو ظاهر جملة من النصوص - فلا ينبغي التأمل في جواز القضاء تماما كجوازه قصرا . وإن بني على كونه بدلا عن القصر لمصلحة اقتضت ذلك - نظير الابدال الاضطرارية التي اقتضاها الاضطرار كما قد يقتضيه ( * 3 ) ما في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث 1 . ( * 3 ) لعل الوجه في التعبير المذكور هو احتمال صدور الرواية تقية . كما يقتضيه صدرها فلاحظ .