تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
( مسألة 10 ) : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت . من ليل أو نهار ( 1 ) أو سفر
شرح
إلى عنوان الوفاء بالنذر ، فوجوب قضائها يتوقف على عموم قضاء الفائت ولو كان وفاء بالنذر . وهو غير ظاهر . اللهم إلا أن يتمسك في وجوب قضائها بالاستصحاب . فتأمل . ( 1 ) للأخبار الكثيرة ، بل لعلها متواترة ، كمصحح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : ( يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ) ( * 1 ) . وأما موثق عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس - وهو في سفر - كيف يصنع ، أيجوز له أن يقضي بالنهار ؟ قال ( ع ) : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا تثبت ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل ) ( * 2 ) . فقد قال الشيخ : ( إنه خبر شاذ ، فلا تعارض به الأخبار المطابقة لظاهر القرآن ) . أقول : لعله وارد مورد التقية ، كما قد يشير إليه قول الصادق ( ع ) - في خبر جميل في قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل - : ( هو من سر آل محمد صلى الله عليه وآله المكنون ) ( * 3 ) . أو في مورد المشقة المانعة من حصول الاقبال ، كما قد يشير إليه صحيح ذريح : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها بالنهار ؟ فقال ( ع ) : نعم إن أطقت ذلك ) ( * 4 ) . أو في القضاء على الدابة ، كما يشهد به موثقة عمار : ( نعم يقضيها بالليل على الأرض ، فأما على الظهر فلا ويصلي كما
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في أول هذا الفصل . ( * 2 ) الوسائل باب ، 57 من أبواب المواقيت حديث : 14 . ( * 3 ) الوسائل باب : 57 من أبواب المواقيت حديث : 16 . ( * 4 ) الوسائل باب : 57 من أبواب المواقيت حديث : 13 .
مستمسك العروة — صفحة 65 | السيد محسن الحكيم