تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ( 1 ) لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك - لأنه لا يثبت ذلك - بل للعلم الاجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلا ، فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ
( الرابعة والأربعون ) : إذا تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ( 2 ) ، وإن لم يجلس أصلا وجب عليه الجلوس ( 3 ) ثم السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان ( 4 ) الأوجه : الأول ( 5 ) . ولا يضر نية الخلاف ، لكن الأحوط
شرح
كونها أربعا - لزيادة ركعة ، أو لعدم الفوت الموجب للقضاء أو السجود على تقدير كونها ثلاثا . وعليه يتعين الاقتصار على الركعة المتصلة . نعم لو كان قضاء الجزء بالأمر الأول تعين استئناف الصلاة ، لعدم المؤمن منه لاحتمال البطلان ، وأصالة الأقل لا تؤمن من الأمر بالجزء المقضي فتأمل جيدا ( 1 ) هذا بناء على امتناع الرجوع إلى أصالة الأقل . وإلا رجع إليها وصحت صلاته . ( 2 ) لعدم الموجب للامتثال عقيب الامتثال ، بل لوجاء به حينئذ بقصد الجزئية كان زيادة يلحقها حكمها في العمد والسهو . ( 3 ) لعدم الموجب لسقوطه . ( 4 ) مبنيان على كون عنوان جلسة الاستراحة ملحوظا عنوانا تقييديا أو بنحو الداعي . ( 5 ) لا يخلو من إشكال ، لأن جلسة الاستراحة - بناء على كونها