وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب
بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ( 1 ) لا لاستلزام البناء
على الأربع ذلك - لأنه لا يثبت ذلك - بل للعلم الاجمالي بنقصان
الركعة أو ترك الركن مثلا ، فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ
( الرابعة والأربعون ) : إذا تذكر بعد القيام أنه ترك
سجدة من الركعة التي قام عنها ، فإن أتى بالجلوس بين
السجدتين ثم نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود
من غير جلوس ( 2 ) ، وإن لم يجلس أصلا وجب عليه
الجلوس ( 3 ) ثم السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس
بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما وعدمها وجهان ( 4 )
الأوجه : الأول ( 5 ) . ولا يضر نية الخلاف ، لكن الأحوط
شرح
كونها أربعا - لزيادة ركعة ، أو لعدم الفوت الموجب للقضاء أو السجود
على تقدير كونها ثلاثا . وعليه يتعين الاقتصار على الركعة المتصلة . نعم
لو كان قضاء الجزء بالأمر الأول تعين استئناف الصلاة ، لعدم المؤمن منه
لاحتمال البطلان ، وأصالة الأقل لا تؤمن من الأمر بالجزء المقضي فتأمل جيدا
( 1 ) هذا بناء على امتناع الرجوع إلى أصالة الأقل . وإلا رجع إليها
وصحت صلاته .
( 2 ) لعدم الموجب للامتثال عقيب الامتثال ، بل لوجاء به حينئذ بقصد
الجزئية كان زيادة يلحقها حكمها في العمد والسهو .
( 3 ) لعدم الموجب لسقوطه .
( 4 ) مبنيان على كون عنوان جلسة الاستراحة ملحوظا عنوانا تقييديا
أو بنحو الداعي .
( 5 ) لا يخلو من إشكال ، لأن جلسة الاستراحة - بناء على كونها