( السابعة والأربعون ) : إذا دخل في السجود من
الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من
الأولى ففي البناء على إتيانها - من حيث أنه شك بعد تجاوز
المحل - أو الحكم بالبطلان - لا وله إلى الشك بين الواحدة
والاثنتين - وجهان ؟ والأوجه : الأول ( 1 ) . وعلى هذا فلو
فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع
الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة
لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة ،
بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال . نعم لو
علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة
والاثنتين ، لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة .
( الثامنة والأربعون ) : لا يجري حكم كثير الشك في
صورة العلم الاجمالي ( 2 ) ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من
غير تعيين يجب عليه مراعاته ، وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل
منهما ، كما لو علم حال القيام : أنه إما ترك التشهد أو السجدة ،
أو علم إجمالا : أنه إما ترك الركوع أو القراءة - وهكذا - أو
شرح
بالنقص قبل فعل صلاة الاحتياط .
( 1 ) للعلم بفعل القيام والقراءة والسجود من الثانية ، وإنما الشك في
ركوعها وسجود الأولى ، فيجري عليه حكم الشك في الجزء بعد تجاوز
المحل ، لعموم دليله .
( 2 ) إذ العمل في الفرض ليس للشك لينتفي بما دل على أنه لا شك
لكثير الشك ، وإنما هو لأجل العلم الاجمالي الواجب العمل به عقلا .