تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
( الثانية والثلاثون ) : لو أتى بالمغرب ثم نسي الاتيان بها - بأن اعتقد عدم الاتيان - أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها ، ولكن علم بزيادة ركعة - إما في الأولى أو الثانية - له أن يتم الثانية ( 1 ) ويكتفي بها ، لحصول العلم بالاتيان بها إما أولا أو ثانيا . ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع - مع أن الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان - لما عرفت سابقا : من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا ( 2 ) . وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانيا وعلم بزيادة إما في الأولى أو الثانية ( 3 ) .
( الثالثة والثلاثون ) : إذا شك في الركوع وهو قائم
شرح
باطلة . كما أنه - بناء على سقوط الترتيب بين العشاءين بعد الركوع الرابع من العشاء - لا بد من إعادة الصلاتين ، لتعارض الأصلين فيهما من دون ترجيح لأحدهما ، لكون المفروض عدم الترتيب بينهما ، فلا تكون القواعد فيهما مترتبة ، بل تكون في عرض واحد فتتعارض . ( 1 ) وله ابطالها ، لقاعدة الفراغ الجارية في الأولى الموجبة للغوية الصلاة الثانية وخروجها عن موضوع قاعدة الفراغ ، فتكون قاعدة الفراغ في الأولى من قبيل الأصل الحاكم على قاعدة الفراغ في الثانية ، فلا مجال لتوهم المعارضة بينهما . نعم لو أتم الثانية يحصل له العلم الوجداني بمغرب صحيحة . ( 2 ) بل لما عرفته : من عدم الشك في ركعات المغرب ، وإنما الشك في أنها مغرب ثلاث - لبطلان الأولى - أو هي لغو محض . ( 3 ) يعرف الكلام فيه مما سبق .