ركنا - والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب
فيه ذلك ، لكن الأحوط - مع الاتمام - إعادة الصلاة - إذا
كان ركنا - والقضاء ، وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد
وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود .
( الخامسة والثلاثون ) : إذا اعتقد نقصان السجدة أو
التشهد مما يجب قضاؤه - أو ترك ما يوجب سجود السهو -
في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء - أو بعد
الصلاة قبل الاتيان به - سقط وجوبه . وكذا إذا اعتقد بعد
السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده .
( السادسة والثلاثون ) : إذا تيقن بعد السلام - قبل
إتيان المنافي عمدا أو سهوا - نقصان الصلاة وشك في أن
الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك
بين الاثنتين والثلاث ( 1 ) ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر
شرح
عموم القاعدة له منع ، لانصراف دليلها عن ذلك ، نظير ما سبق في المسألة
الثالثة والثلاثين . ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة الآتية ، فإن موردها :
صورة ما إذا حدث العلم بالنقصان بعد التجاوز .
( 1 ) لأن النصوص الواردة فيمن سلم على النقص ( * 1 ) ظاهرة في عدم
مخرجية التسليم الواقع منه ، فهو في أثناء صلاته ، فيجري عليه حكم الشك
في الأثناء . واحتمال اختصاص نظر تلك النصوص إلى خصوص حيثية
وجوب تدارك المقدار المعلوم فواته ، ولا تعرض فيها لحيثية كونه في الأثناء
من جميع الجهات ساقط جدا ، لا يساعده المتفاهم العرفي منها . وحينئذ
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 8 ، 9 ، 14 .