تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 651

مساهمون:

ص٦٥١
ركنا - والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الأحوط - مع الاتمام - إعادة الصلاة - إذا كان ركنا - والقضاء ، وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد وسجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود .
( الخامسة والثلاثون ) : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه - أو ترك ما يوجب سجود السهو - في أثناء الصلاة ثم تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء - أو بعد الصلاة قبل الاتيان به - سقط وجوبه . وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثم زال اعتقاده .
( السادسة والثلاثون ) : إذا تيقن بعد السلام - قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا - نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ( 1 ) ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر
شرح
عموم القاعدة له منع ، لانصراف دليلها عن ذلك ، نظير ما سبق في المسألة الثالثة والثلاثين . ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة الآتية ، فإن موردها : صورة ما إذا حدث العلم بالنقصان بعد التجاوز . ( 1 ) لأن النصوص الواردة فيمن سلم على النقص ( * 1 ) ظاهرة في عدم مخرجية التسليم الواقع منه ، فهو في أثناء صلاته ، فيجري عليه حكم الشك في الأثناء . واحتمال اختصاص نظر تلك النصوص إلى خصوص حيثية وجوب تدارك المقدار المعلوم فواته ، ولا تعرض فيها لحيثية كونه في الأثناء من جميع الجهات ساقط جدا ، لا يساعده المتفاهم العرفي منها . وحينئذ
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 8 ، 9 ، 14 .
مستمسك العروة — صفحة 651 | السيد محسن الحكيم