تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 648

مساهمون:

ص٦٤٨
بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين ( 1 ) ، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين ( 2 ) وعدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة ، إما الأولى أو الثانية .
( الحادية والثلاثون ) : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما ( 3 ) ، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بل المتعين سقوط الثاني ، للعلم بعدم مشروعية إتمام الثانية عصرا إما لزيادة الركعة ، أو لفقد الترتيب . مضافا إلى ما عرفت : من عدم تعارض الأصول المترتبة - بل يسقط الثاني بعينه - فإن أصالة البناء على الأربع عند الشك بينها وبين الخمس في العصر مترتبة على قاعدة الفراغ في الظهر - لترتب الصلاتين - فيتعين الرجوع إلى حكم الشك بعد السلام في الظهر وعليه إعادة العصر بعينها . ( 2 ) وكذا لو كان قبل إكمال السجدتين ، فإنه لو أتم الركعة وسلم عليها برجاء العدول إلى الظهر يحصل له اليقين بظهر صحيحة ، إما الأولى أو الثانية ، ولا موجب للعدول المذكور ، لحصول الفراغ عن الظهر بقاعدة الفراغ ( 3 ) لما سبق من العلم بالفساد المانع من الرجوع إلى قاعدة الفراغ أو أصالة عدم الزيادة . ( 4 ) بل مقتضى ما تقدم في المسألة السابقة ، جريان قاعدة الفراغ في المغرب ، للعلم بعدم مشروعية العشاء ، إما لفقد الترتيب ، أو لزيادة الركعة - إلى آخر ما سبق - نعم في الفرض لا يمكن العدول إلى المغرب رجاء ، لأنه لا مجال للعدول بعد فعل الركعة الرابعة ، على تقدير كون المغرب أربعا