تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
له العلم بتحقق ظهر صحيحة ، مرددة بين الأولى - إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع - وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس . وكذا الحال في العشاءين إذا شك - بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء - في أنه سلم في المغرب على الثلاث - حتى يكون ما بيده رابعة العشاء - أو على الأربع ، حتى يكون ما بيده ثالثتها . وهنا أيضا إذا عدل إلى المغرب ( 1 ) وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة ، إما الأولى أو الثانية المعدول إليها . وكونه شاكا بين الثلاث والأربع - مع أن الشك في المغرب مبطل -
شرح
ظاهرا ، لاحتمال الزيادة ، فإذا فرض عدم حصول الزيادة واقعا كانت الصلاة صحيحة حينئذ . ( 1 ) قد يقال : بأن العدول موجب للبطلان ، لعدم اغتفار الشك في ركعات المغرب والصبح . وفيه : أن الشك المبطل للمغرب هو الشك في ركعاتها في ظرف المفروغية عن كونها مغربا . وفي الفرض - على تقدير كونها مغربا مأمورا بها شرعا - لا شك في ركعاتها بل هي ثلاث ، لأنه على تقدير صحة المغرب الأولى فهي أربع عشاء تبطل بالعدول بها إلى المغرب وعلى تقدير بطلان المغرب الأولى فبالعدول بها إلى المغرب تكون ثلاثا ، فهي على تقدير كونها مغربا مما يعلم كونها ثلاثا ولا شك في ركعاتها ، وإنما الشك في أنها مغرب صحيحة أو أربع باطلة . ونظير ذلك : ما لو علم أنه في التشهد الآخر وشك في أنه في تشهد المغرب أو في تشهد العشاء وقد صلى المغرب ، فإنه يشك في صلاته أنها ثلاث - لكونها مغربا - أو أربع ، لكونها عشاء . وكذا لو فاته مغرب