تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
المتيقن نقصانه - وهو ركعة أخرى - ويأتي بصلاة احتياطية وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى . وعلى هذا فإذا كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما . ويحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة ، فيأتي بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط . وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضا بمثل ذلك ، ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط .
( السابعة والثلاثون ) : لو تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة ، ثم شك في أنه أتى بها أم لا ففي وجوب الاتيان ( 1 ) بها لأصالة عدمه - أو جريان حكم الشك في
شرح
لا مجال لاجراء قاعدة الفراغ بالإضافة إلى الركعة المشكوكة بدعوى : كون الشك فيها شكا بعد الفراغ . وقد تقدم الكلام في نظيره في المسألة السابعة عشرة . ( 1 ) لأجل أنه لا ريب في وجب السلام على الركعة الناقصة المأتي بها ، فالشك في إتيانها له صور ثلاث : ( الأولى ) : أن يكون عالما بفعل السلام الموظف بعدها . ( الثانية ) : أن يكون عالما بعدمه . ( الثالثة ) : أن يكون شاكا فيه أيضا ، بأن لا يدري أنه ركع وسلم أو لم يركع ولم يسلم ، بحيث لو كان راكعا لكان قد سلم ، ولو لم يكن قد سلم لم يكن قد ركع . والمتعين في الأولى : الحكم بعدم لزوم الاتيان بالركعة ، لقاعدة الفراغ الجارية بلحاظ السلام الثاني - لا الأول - ليرد عليه ما سيذكره المصنف ( ره ) في ذيل المسألة . والمتعين في الثانية : إجراء حكم الشك في الركعات ، لأنه منه ، فيجري عليه حكمه لعموم دليله ، والمتعين في الثالثة لزوم الاتيان بركعة متصلة والتسليم ، لأصالة عدم الاتيان بهما أو قاعدة الاشتغال بهما .