تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣
الحال في العشاءين إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين - وما بيده رابعة العشاء - أو صلاها ثلاث ركعات ، وما بيده ثالثة العشاء .
( السابعة والعشرون ) : لو علم أنه صلى الظهرين ثماني ركعات ، ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى بنى على أنه صلى كلا منهما أربع ركعات ، عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام . وكذا إذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة ، أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما ( 1 )
( الثامنة والعشرون ) : إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر أربع ركعات - فالتي بيده رابعة العصر - أو أنه نقص من الظهر ركعة فسلم على الثلاث - وهذه التي بيده خامسة العصر - فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين ، إذ لا مانع من إجراء القاعدتين ( 2 ) ، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام - فيبني على أنه سلم على أربع - وبالنسبة
شرح
الصحة ، وإن دل على كونها أمارة لا أصلا . ( 1 ) الحكم فيها ظاهر . ( 2 ) الشك في الفرض راجع إلى الشك في سقوط أمر الظهر ، من جهة احتمال نقص الركعة ، وفي سقوط أمر العصر بما في يده من جهتين :
مستمسك العروة — صفحة 643 | السيد محسن الحكيم