الحال في العشاءين إذا علم أنه إما صلى المغرب ركعتين - وما
بيده رابعة العشاء - أو صلاها ثلاث ركعات ، وما بيده
ثالثة العشاء .
( السابعة والعشرون ) : لو علم أنه صلى الظهرين ثماني
ركعات ، ولكن لم يدر أنه صلى كلا منهما أربع ركعات أو
أو نقص من إحداهما ركعة وزاد في الأخرى بنى على أنه
صلى كلا منهما أربع ركعات ، عملا بقاعدة عدم اعتبار الشك
بعد السلام . وكذا إذا علم أنه صلى العشاءين سبع ركعات
وشك بعد السلام في أنه صلى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة ،
أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحتهما ( 1 )
( الثامنة والعشرون ) : إذا علم أنه صلى الظهرين ثمان
ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنه هل صلى الظهر
أربع ركعات - فالتي بيده رابعة العصر - أو أنه نقص من
الظهر ركعة فسلم على الثلاث - وهذه التي بيده خامسة العصر -
فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شك
بين الأربع والخمس فيحكم بصحة الصلاتين ، إذ لا مانع من
إجراء القاعدتين ( 2 ) ، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ
والشك بعد السلام - فيبني على أنه سلم على أربع - وبالنسبة
شرح
الصحة ، وإن دل على كونها أمارة لا أصلا .
( 1 ) الحكم فيها ظاهر .
( 2 ) الشك في الفرض راجع إلى الشك في سقوط أمر الظهر ، من
جهة احتمال نقص الركعة ، وفي سقوط أمر العصر بما في يده من جهتين :