( الرابعة والعشرون ) : إذا صلى الظهر والعصر وعلم
بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ( 1 ) ركعة ، فإن كان بعد
الاتيان بالمنافي - عمدا وسهوا - أتى بصلاة واحدة بقصد ما
في الذمة ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ،
ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ، ثم أعاد الأولى ، بل
الأحوط أن لا ينوي الأولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في
الذمة ، لاحتمال كون الثانية - على فرض كونها تامة -
محسوبة ظهرا .
( الخامسة والعشرون ) : إذا صلى المغرب والعشاء ثم
علم - بعد السلام من العشاء - أنه نقص من إحدى الصلاتين
ركعة ، فإن كان بعد الاتيان بالمنافي - عمدا وسهوا - وجب
عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء
ركعة ( 2 ) ، ثم يسجد سجدتي السهو ، ثم يعيد المغرب .
( السادسة والعشرون ) : إذا صلى الظهرين وقبل أن
يسلم للعصر علم إجمالا : أنه إما ترك ركعة من الظهر - والتي
بيده رابعة العصر - أو أن ظهره تامة - وهذه الركعة ثالثة
العصر - فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ، ومقتضى القاعدة
البناء على كونها تامة . وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث
شرح
( 1 ) قد تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها في المسألة الثامنة . فراجع .
( 2 ) والأولى أن ينوي ما في ذمته ، لاحتمال تمام الثانية ونقص الأولى
وعدم بطلانها بفعل الثانية في أثنائها - فتكون الركعة المأتي بها حينئذ
متممة للأولى فتأمل .