تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
( الرابعة والعشرون ) : إذا صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ( 1 ) ركعة ، فإن كان بعد الاتيان بالمنافي - عمدا وسهوا - أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعة ، ثم سجد للسهو عن السلام في غير المحل ، ثم أعاد الأولى ، بل الأحوط أن لا ينوي الأولى بل يصلي أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، لاحتمال كون الثانية - على فرض كونها تامة - محسوبة ظهرا .
( الخامسة والعشرون ) : إذا صلى المغرب والعشاء ثم علم - بعد السلام من العشاء - أنه نقص من إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الاتيان بالمنافي - عمدا وسهوا - وجب عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعة ( 2 ) ، ثم يسجد سجدتي السهو ، ثم يعيد المغرب .
( السادسة والعشرون ) : إذا صلى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالا : أنه إما ترك ركعة من الظهر - والتي بيده رابعة العصر - أو أن ظهره تامة - وهذه الركعة ثالثة العصر - فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ، ومقتضى القاعدة البناء على كونها تامة . وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث
شرح
( 1 ) قد تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها في المسألة الثامنة . فراجع . ( 2 ) والأولى أن ينوي ما في ذمته ، لاحتمال تمام الثانية ونقص الأولى وعدم بطلانها بفعل الثانية في أثنائها - فتكون الركعة المأتي بها حينئذ متممة للأولى فتأمل .
مستمسك العروة — صفحة 640 | السيد محسن الحكيم