وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو . ويحتمل
وجوب العود ( 1 ) - لتدارك السجدة من هذه الركعة - والاتمام
وقضاء السجدة ، مع سجود السهو ( 2 ) . والأحوط - على
التقديرين - إعادة الصلاة أيضا .
( الحادية والعشرون ) : إذا علم أنه إما ترك جزءا
مستحبا - كالقنوت مثلا - أو جزءا واجبا ، سواء كان ركنا
أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء - كالسجدة والتشهد - أو
من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت
صلاته ولا شئ عليه ( 3 ) . وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر
أو الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة ،
لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات ، فيكون الشك بالنسبة إلى
الطرف الآخر بحكم الشك البدوي .
شرح
( 1 ) هذا هو المتعين ، لما عرفت فيما سبق .
( 2 ) مكررا عن نقص السجدة ، وعن زيادة التشهد ، أو زيادة القيام .
( 3 ) لجريان قاعدة التجاوز في الجزء ، بلا معارضة لها بمثلها في الجزء
المستحب لعدم الأثر العملي لها ، إذ على تقدير العلم التفصيلي بفوات
الجزء المستحب لا يترتب أثر عملي ، فضلا عما لو كان طرفا للعلم
الاجمالي . نعم يشكل الحال في التمثيل بالقنوت ، لأنه مما يقضى بعد
الركوع - كما في بعض النصوص - ( * 1 ) أو بعد الانصراف - كما في بعض
آخر - ( * 2 ) إذ حينئذ يكون لفواته أثر عملي ، فيمتنع جريان القاعدة فيه إذا
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 18 من أبواب القنوت .
( * 2 ) راجع الوسائل باب : 16 من أبواب القنوت .