تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 636

مساهمون:

ص٦٣٦
وأتم الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو . ويحتمل وجوب العود ( 1 ) - لتدارك السجدة من هذه الركعة - والاتمام وقضاء السجدة ، مع سجود السهو ( 2 ) . والأحوط - على التقديرين - إعادة الصلاة أيضا .
( الحادية والعشرون ) : إذا علم أنه إما ترك جزءا مستحبا - كالقنوت مثلا - أو جزءا واجبا ، سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء - كالسجدة والتشهد - أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شئ عليه ( 3 ) . وكذا لو علم أنه إما ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة ، لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات ، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي .
شرح
( 1 ) هذا هو المتعين ، لما عرفت فيما سبق . ( 2 ) مكررا عن نقص السجدة ، وعن زيادة التشهد ، أو زيادة القيام . ( 3 ) لجريان قاعدة التجاوز في الجزء ، بلا معارضة لها بمثلها في الجزء المستحب لعدم الأثر العملي لها ، إذ على تقدير العلم التفصيلي بفوات الجزء المستحب لا يترتب أثر عملي ، فضلا عما لو كان طرفا للعلم الاجمالي . نعم يشكل الحال في التمثيل بالقنوت ، لأنه مما يقضى بعد الركوع - كما في بعض النصوص - ( * 1 ) أو بعد الانصراف - كما في بعض آخر - ( * 2 ) إذ حينئذ يكون لفواته أثر عملي ، فيمتنع جريان القاعدة فيه إذا
هامش
( * 1 ) راجع الوسائل باب : 18 من أبواب القنوت . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 16 من أبواب القنوت .