يدخل في القيام أتى بالتشهد ( 1 ) وأتم الصلاة ، وليس عليه
شئ ، وإن كان حال النهوض ( 2 ) إلى القيام - أو بعد الدخول فيه -
مضى وأتم الصلاة ( 3 ) وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو ( 4 ) .
والأحوط إعادة الصلاة أيضا ، ويحتمل وجوب العود ( 5 )
- لتدارك التشهد - والاتمام ، وقضاء السجدة - فقط - مع
سجود السهو . وعليه - أيضا - الأحوط الإعادة أيضا .
شرح
( 1 ) لقاعدة الشك في المحل التي عرفت أنه ينحل بها العلم الاجمالي ،
فتجري قاعدة التجاوز في السجدة بلا مانع .
( 2 ) هذا مبني على تحقق التجاوز عن محل التشهد بمجرد النهوض ،
اقتصارا في النص - الدال على وجوب الرجوع إلى السجود عند الشك فيه
في حال النهوض - على مورده ، كما استوجهه المصنف ( ره ) . أما لو
بني على إلحاق التشهد بالسجود في ذلك فاللازم في المقام إلحاق النهوض
بالجلوس لا بالقيام . وقد تقدم الكلام في ذلك في البحث عن قاعدة التجاوز .
( 3 ) اعتمادا على قاعدة التجاوز فيهما . وأما قضاء كل منهما فللعلم
الاجمالي بوجوب قضاء أحدهما .
( 4 ) مرة واحدة ، إذ لا موجب لتعددهما مع وحدة السبب .
( 5 ) هذا هو المتعين ، لامتناع جريان قاعدة التجاوز في كل من الطرفين
للمعارضة من أجل العلم الاجمالي بكذب إحداهما ، للعلم إما بوجوب قضاء
السجدة من السابقة أو بوجوب الرجوع لتدارك التشهد ، بل المرجع أصالة
عدم الاتيان الموجبة للرجوع إلى التشهد وقضاء السجدة .
فإن قلت : وجوب الرجوع من آثار العلم بالفوت ، فكيف يثبت
مع الشك فيه ؟ قلت : ذلك ممنوع ، فإن الرجوع من آثار الفوت إذا