تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
يدخل في القيام أتى بالتشهد ( 1 ) وأتم الصلاة ، وليس عليه شئ ، وإن كان حال النهوض ( 2 ) إلى القيام - أو بعد الدخول فيه - مضى وأتم الصلاة ( 3 ) وأتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو ( 4 ) . والأحوط إعادة الصلاة أيضا ، ويحتمل وجوب العود ( 5 ) - لتدارك التشهد - والاتمام ، وقضاء السجدة - فقط - مع سجود السهو . وعليه - أيضا - الأحوط الإعادة أيضا .
شرح
( 1 ) لقاعدة الشك في المحل التي عرفت أنه ينحل بها العلم الاجمالي ، فتجري قاعدة التجاوز في السجدة بلا مانع . ( 2 ) هذا مبني على تحقق التجاوز عن محل التشهد بمجرد النهوض ، اقتصارا في النص - الدال على وجوب الرجوع إلى السجود عند الشك فيه في حال النهوض - على مورده ، كما استوجهه المصنف ( ره ) . أما لو بني على إلحاق التشهد بالسجود في ذلك فاللازم في المقام إلحاق النهوض بالجلوس لا بالقيام . وقد تقدم الكلام في ذلك في البحث عن قاعدة التجاوز . ( 3 ) اعتمادا على قاعدة التجاوز فيهما . وأما قضاء كل منهما فللعلم الاجمالي بوجوب قضاء أحدهما . ( 4 ) مرة واحدة ، إذ لا موجب لتعددهما مع وحدة السبب . ( 5 ) هذا هو المتعين ، لامتناع جريان قاعدة التجاوز في كل من الطرفين للمعارضة من أجل العلم الاجمالي بكذب إحداهما ، للعلم إما بوجوب قضاء السجدة من السابقة أو بوجوب الرجوع لتدارك التشهد ، بل المرجع أصالة عدم الاتيان الموجبة للرجوع إلى التشهد وقضاء السجدة . فإن قلت : وجوب الرجوع من آثار العلم بالفوت ، فكيف يثبت مع الشك فيه ؟ قلت : ذلك ممنوع ، فإن الرجوع من آثار الفوت إذا