تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء ( 1 ) ، وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .
( مسألة 6 ) : يجب القضاء على شارب المسكر ( 2 ) ، سواء كان مع العلم أو الجهل ( 3 ) ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الاكراه .
( مسألة 7 ) : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ( 4 ) ،
شرح
( فليس عليه قضاء ) لا يصلح قرينة على تخصيصه ، لكون المراد منه الفعل ثانيا ، بقرينة ذكر الزكاة - بل الحج في أحدهما . مع أن مصحح الفضلاء موضوعه الإعادة مطلقا . ونحوه خبر محمد بن حكيم ( * 1 ) . فالبناء على الصحة غير بعيد . ( 1 ) كما قواه في الجواهر ، اقتصارا فيما خالف القواعد على المتيقن . لكن الاطلاق محكم . والانصاف إلى المخالف الأصلي ليس بنحو يعتد به في رفع اليد عن الاطلاق . ( 2 ) لما سبق من العموم أو الاستصحاب . ( 3 ) قد يستشكل في وجوب القضاء معه ، لعدم الاختيار ، فيدخل في عموم : ( ما غلب الله عليه . . . ) . وفيه : ما عرفت من أن الكلية المذكورة لا تنفي القضاء ، وإنما النافي له الحكم المتصيد منها ، بتوسط ورودها في مقام بيان نفي القضاء عن المغمى عليه . وقد عرفت أنه لا عموم فيه بنحو يصلح لمعارضة الأدلة والحكومة على الأصول . ومن هذا يظهر أنه لا مجال للاشكال المذكور في صورة الضرورة أو الاكراه . ( 4 ) كما هو مذهب الأصحاب ، لا نعرف فيه مخالفا ، كما عن الروض
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 5 .