تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
أو أتى به على وجه يخالف مذهبه ( 1 ) ، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا - على الأحوط - ( 2 ) . وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ( 3 ) . نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه
شرح
لأبي عبد الله ( ع ) - وأنا جالس - : إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل يوم صلاتين ، أقضي ما فاتني قبل معرفتي . قال ( ع ) : لا تفعل ، فإن الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة ) ( * 1 ) . ورواه الكشي بطريق فيه الضعيف ( * 2 ) . وحمله الشهيد على إرادة ما تركت من شرائطها وأفعالها لا تركها بالكلية . وهو إن كان بعيدا عن الظاهر ، لكنه قريب بلحاظ حال سليمان وجلالته حتى قبل الاستبصار . وكيف كان فضعف الخبر - سندا - كاف في المنع عن العمل به من غير جابر ظاهر . ( 1 ) بلا خلاف ظاهر . لما سبق ، بناء على اختصاص ما يأتي مما دل على سقوط القضاء بغير هذه الصورة ، على إشكال يأتي . ( 2 ) بل قواه بعض لما سبق . لكنه غير ظاهر ، لامكان استفادته مما دل على السقوط ، كما سيأتي تقريبه . ( 3 ) كما هو المشهور . وعن الروض : نسبته إلى الأصحاب . لصحيح العجلي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية . وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء ) ( * 3 ) . ونحوه صحيح ابن أذينة ( * 4 ) ، لكن ترك فيه ذكر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات ملحق حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 59 | السيد محسن الحكيم