أو أتى به على وجه يخالف مذهبه ( 1 ) ، بل وإن كان على
وفق مذهبنا أيضا - على الأحوط - ( 2 ) . وأما إذا أتى به على
وفق مذهبه فلا قضاء عليه ( 3 ) . نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه
شرح
لأبي عبد الله ( ع ) - وأنا جالس - : إني منذ عرفت هذا الأمر أصلي في كل
يوم صلاتين ، أقضي ما فاتني قبل معرفتي . قال ( ع ) : لا تفعل ، فإن
الحال التي كنت عليها أعظم من ترك ما تركت من الصلاة ) ( * 1 ) .
ورواه الكشي بطريق فيه الضعيف ( * 2 ) . وحمله الشهيد على إرادة ما تركت
من شرائطها وأفعالها لا تركها بالكلية . وهو إن كان بعيدا عن الظاهر ،
لكنه قريب بلحاظ حال سليمان وجلالته حتى قبل الاستبصار . وكيف
كان فضعف الخبر - سندا - كاف في المنع عن العمل به من غير جابر ظاهر .
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . لما سبق ، بناء على اختصاص ما يأتي مما
دل على سقوط القضاء بغير هذه الصورة ، على إشكال يأتي .
( 2 ) بل قواه بعض لما سبق . لكنه غير ظاهر ، لامكان استفادته مما
دل على السقوط ، كما سيأتي تقريبه .
( 3 ) كما هو المشهور . وعن الروض : نسبته إلى الأصحاب . لصحيح
العجلي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته
ثم من الله تعالى عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه ، إلا الزكاة فإنه يعيدها ، لأنه
وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية . وأما الصلاة والحج والصيام فليس
عليه قضاء ) ( * 3 ) . ونحوه صحيح ابن أذينة ( * 4 ) ، لكن ترك فيه ذكر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 31 من أبواب مقدمة العبادات ملحق حديث : 1 .