أو رباعية - كصلاة الأعرابي - فيتخير - عند الشك - بين
البناء على الأقل أو الأكثر ( 1 ) ، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني
على الأقل ( 2 ) ، والأفضل البناء على الأقل مطلقا ( 3 ) . ولو
شرح
أن يكون من جهة الاجماع .
( 1 ) اتفاقا ، كما عن صريح المعتبر والتذكرة وظاهر غيرهما . وعن
ظاهر الأمالي : أنه من دين الإمامية . وقد يشهد له صحيح ابن مسلم عن
أحدهما ( ع ) : ( عن السهو في النافلة ، فقال ( ع ) : ليس عليك شئ ) ( * 1 )
وظاهره وإن كان تعين البناء على الأكثر لو كان صحيحا - نظير ما تقدم
في كثير الشك - إلا أنه يجب حمله على التخيير للاجماع المتقدم . أو لأنه
مقتضى حمله على الرخصة - بناء على جريان أصالة الأقل - فيكون الترخيص
في قبال ذلك ، لا في قبال البطلان كما هو - بناء على أنه مقتضى الأصل -
على ما تقدم في مبحث الشك في الركعات : من عموم بطلان الثنائية بالشك
فيها . أو لأنه مقتضى الجمع بينه وبين المرسل المحكي عن الكافي : ( وروي :
أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل ) ( * 2 ) المنجبر ضعفه بالعمل . والجمع
بينهما : بحمل الصحيح على نفي حكم الشك الثابت في الفريضة - وهو
البطلان - خلاف الظاهر ، وإن كان لا يبعد ، بناء على ثبوت نسخة :
( سهو ) بدل ( شئ ) لكن أيضا لا مجال لارتكابه بعد ما عرفت .
( 2 ) لأنه مقتضى عدم الاعتناء بالشك ، كما تقدم في كثير الشك .
وعن المصابيح : ( احتمال البناء على الأكثر ولو كان مبطلا ، كما يقتضيه
إطلاق الفتوى . . . ) لكنه - مع عدم ثبوت الاطلاق المذكور خلاف
ظاهر النص ، فلا مجال له .
( 3 ) اجماعا ، كما عن المعتبر والمصابيح وظاهر الذخيرة . وعن الرياض :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .