تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين - بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا - رجع الإمام إلى المتيقن منهم ( 2 ) ، ورجع الشاك منهم إلى الإمام ، لكن الأحوط إعادتهم الصلاة ، إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام .
( مسألة 9 ) : إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكا فإن كان شكهم متحدا - كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع - عمل كل منهما عمل ذلك الشك . وإن اختلف شكه مع شكهم ، فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك - كما إذا
شرح
الأخذ بظاهره لا ينافي الاستدلال به على المقام . مع أن المحكي عن بعض نسخ الفقيه : إخلاء لفظ ( الأخذ ) عن العاطف وإدخاله على لفظ ( الإعادة ) وحينئذ فلا مانع من الأخذ بظاهره . ( 1 ) وحينئذ يكون الظن حجة ، لا قولهم . ( 2 ) على الأشهر الأظهر ، كما في الحدائق . واستشكله : بأن مقتضى المرسلة : المنع من الرجوع ، لتحقق الاختلاف . وحكى عن بعض مشايخه : دفعه ، بحمل المرسلة على صورة الاختلاف في اليقين ، فلا تشمل الفرض لكن لو تم فلا تصلح دليلا على جوازه - بناء على رواية الفقيه - لعدم الاتفاق المأخوذ شرطا في الجواز . اللهم إلا أن يكون المراد منه عدم الاختلاف على النحو المذكور - كما هو الظاهر - وإلا لامتنع غالبا الرجوع لعدم إحراز شرطه غالبا . ثم لو تم رجوع الإمام إلى البعض الحافظ ، فرجوع البعض الشاك إلى الإمام حينئذ غير ظاهر ، إذ برجوع الإمام إلى حفظ بعض المأمومين لا يكون حافظا ، كي ينتفي سهو المأموم معه . اللهم إلا أن