إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : إذا كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين
- بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا - رجع الإمام إلى
المتيقن منهم ( 2 ) ، ورجع الشاك منهم إلى الإمام ، لكن
الأحوط إعادتهم الصلاة ، إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام .
( مسألة 9 ) : إذا كان كل من الإمام والمأمومين شاكا
فإن كان شكهم متحدا - كما إذا شك الجميع بين الثلاث
والأربع - عمل كل منهما عمل ذلك الشك . وإن اختلف شكه
مع شكهم ، فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك - كما إذا
شرح
الأخذ بظاهره لا ينافي الاستدلال به على المقام . مع أن المحكي عن بعض
نسخ الفقيه : إخلاء لفظ ( الأخذ ) عن العاطف وإدخاله على لفظ ( الإعادة )
وحينئذ فلا مانع من الأخذ بظاهره .
( 1 ) وحينئذ يكون الظن حجة ، لا قولهم .
( 2 ) على الأشهر الأظهر ، كما في الحدائق . واستشكله : بأن مقتضى
المرسلة : المنع من الرجوع ، لتحقق الاختلاف . وحكى عن بعض مشايخه :
دفعه ، بحمل المرسلة على صورة الاختلاف في اليقين ، فلا تشمل الفرض
لكن لو تم فلا تصلح دليلا على جوازه - بناء على رواية الفقيه - لعدم
الاتفاق المأخوذ شرطا في الجواز . اللهم إلا أن يكون المراد منه عدم
الاختلاف على النحو المذكور - كما هو الظاهر - وإلا لامتنع غالبا الرجوع
لعدم إحراز شرطه غالبا . ثم لو تم رجوع الإمام إلى البعض الحافظ ، فرجوع
البعض الشاك إلى الإمام حينئذ غير ظاهر ، إذ برجوع الإمام إلى حفظ
بعض المأمومين لا يكون حافظا ، كي ينتفي سهو المأموم معه . اللهم إلا أن