ثم رجوع البعض الآخر إلى الإمام ( 1 ) ، لكن الأحوط - مع
ذلك - إعادة الصلاة أيضا ، بل الأحوط في جميع صور أصل
المسألة إعادة الصلاة ( 2 ) ، إلا إذا حصل الظن من رجوع
أحدهما إلى الآخر .
السابع : الشك في ركعات النافلة ( 3 ) ، سواء كانت
ركعة ( 4 ) - كصلاة الوتر - أو ركعتين - كسائر النوافل -
شرح
( 1 ) للوجه المتقدم في المسألة الثامنة ، فلو شك الإمام بين الثلاث
والأربع ، وبعض المأمومين بين الاثنتين والثلاث ، وبعضهم بين الاثنتين
والثلاث والأربع بنى الجميع على الثلاث .
( 2 ) لشبهة القول باعتبار حصول الظن .
( 3 ) بلا إشكال ولا خلاف . ويدل عليه الصحيح الآتي ، بناء على
ظهور السهو فيه في الشك ، أو ما يعمه .
( 4 ) لا طلاق النص والفتوى . وعن المفاتيح : الاجماع عليه . لكن
في صحيح العلاء عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن الرجل يشك في الفجر .
قال ( ع ) : يعيد . قلت : المغرب ، قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من
غير أن أسأله ) ( * 1 ) وقريب منه خبره الآخر ( * 2 ) ونحوه حسن الحسين
ابن أبي العلاء ( * 3 ) وفي حديث الأربعمائة : ( لا يكون السهو في خمس في
الوتر والجمعة . ) ( * 4 ) وحملها على الشك في أصل الوجود لا يناسب
السياق . كما أن حملها على الاستحباب - كما في الوسائل - غير ظاهر . إلا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 7 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 15 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث : 7 .
( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 14 .