تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
ثم رجوع البعض الآخر إلى الإمام ( 1 ) ، لكن الأحوط - مع ذلك - إعادة الصلاة أيضا ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة ( 2 ) ، إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر .
السابع : الشك في ركعات النافلة ( 3 ) ، سواء كانت ركعة ( 4 ) - كصلاة الوتر - أو ركعتين - كسائر النوافل -
شرح
( 1 ) للوجه المتقدم في المسألة الثامنة ، فلو شك الإمام بين الثلاث والأربع ، وبعض المأمومين بين الاثنتين والثلاث ، وبعضهم بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى الجميع على الثلاث . ( 2 ) لشبهة القول باعتبار حصول الظن . ( 3 ) بلا إشكال ولا خلاف . ويدل عليه الصحيح الآتي ، بناء على ظهور السهو فيه في الشك ، أو ما يعمه . ( 4 ) لا طلاق النص والفتوى . وعن المفاتيح : الاجماع عليه . لكن في صحيح العلاء عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن الرجل يشك في الفجر . قال ( ع ) : يعيد . قلت : المغرب ، قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله ) ( * 1 ) وقريب منه خبره الآخر ( * 2 ) ونحوه حسن الحسين ابن أبي العلاء ( * 3 ) وفي حديث الأربعمائة : ( لا يكون السهو في خمس في الوتر والجمعة . ) ( * 4 ) وحملها على الشك في أصل الوجود لا يناسب السياق . كما أن حملها على الاستحباب - كما في الوسائل - غير ظاهر . إلا
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 15 . ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث : 7 . ( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 14 .
مستمسك العروة — صفحة 579 | السيد محسن الحكيم