تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
فيرجع وإن كان باقيا على شكه على الأقوى ( 1 ) . ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة ( 2 ) ، عادلا أو فاسقا ( 3 ) واحدا أو متعددا ( 4 ) . والظان منهما أيضا ( 5 ) يرجع إلى
شرح
( 1 ) كما عن المشهور . ويقتضيه - مضافا إلى إطلاق الأدلة الذي لا وجه لرفع اليد عنه لمجرد غلبة حصول الظن ، فإن الانصراف الناشئ من الغلبة لا يقدح في الاطلاق - ظهور الأدلة في الخصوصية لكل من الإمام والمأموم ، ولو اعتبر حصول الظن لم يكن لهما خصوصية . ومنه يظهر : ضعف التأمل في جواز اعتماد أحدهما على الآخر ، إذا لم يحصل الظن ، كما عن المجمع للأردبيلي والمصابيح للوحيد . ( 2 ) كما عن المشهور ، لاطلاق المصحح والمرسل ، وإمكان التعدي عن مورد الصحيح لقاعدة الاشتراك . لكن القاعدة تفيد جواز رجوعها إلى الإمام ، لا رجوع الإمام إليها . ومنه يظهر : ضعف الاشكال فيها مطلقا ، كما عن بعض . ( 3 ) بلا خلاف ظاهر . وعن الدرة : نسبته إلى الأصحاب . ويقتضيه الاطلاق . ( 4 ) بلا خلاف ظاهر . ويقتضيه إطلاق مصحح حفص . لكن لو تم وجب تقييده بالمرسل لظهوره في اختصاص جواز رجوع الإمام بالمأموم المتعدد . اللهم إلا أن يستفاد منه عرفا - كما هو الظاهر - مجرد كونه مأموما . وأن فرض التعدد فيه إنما هو لكونه جوابا عن سؤال قد فرض فيه التعدد ، لا لتقييد جواز الرجوع به . ( 5 ) كما عن الميسية والمقاصد العلية والروض والروضة والمفاتيح . وكأنه لاطلاق النصوص المتقدمة ، ولا سيما مرسل يونس المفروض فيه ميل الإمام مع بعض المأمومين . لكن عن مجمع البرهان والذخيرة وشرح المفاتيح : الاستشكال فيه ، لأن الظن حجة شرعا . وفيه : أن كونه حجة في المقام أول الكلام