تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
وإن كان أحوط فيمن كثر شكه ( 1 ) .
الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروي ( 2 ) سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين ، أو بالظن المعتبر ، أو بشك آخر .
السادس : شك كل من الإمام والمأموم ( 3 ) مع حفظ
شرح
( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن السهو ، قلت : فإنه يكثر علي فقال ( ع ) : أدرج صلاتك إدراجا . . . ) ( * 1 ) فمحمول على الاستحباب ، إذ الوجوب خلاف ظاهر الأخبار المتقدمة جدا . ويناسب الاستحباب التعبير ، ( ينبغي ) في رواية عمران الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : أنه قال : ( ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو ) ( * 2 ) ( 1 ) خروجا عما يوهمه بعض ما تقدم . ( 2 ) قد عرفت : أن ظاهر أحكام الشك أنها منوطة به حدوثا وبقاء فإذا زال الشك وتبدل بالعلم - أو بالظن أو بشك آخر - زال حكمه ، وثبت حكم ما تبدل إليه . ومن هنا يظهر : أنه لا فرق في عدم الاعتناء بالشك الزائل بين البدوي وغيره . ولعل وجه تخصيص الأول بالذكر : كونه الغالب من أفراد الزائل . ( 3 ) بلا خلاف - كما عن المفاتيح والرياض - وقطع به الأصحاب ، كما عن المدارك والذخيرة . ويشهد به صحيح ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) ( عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو ؟ قال ( ع ) : لا ) ( * 3 ) ، ومصحح حفص عن أبي عبد الله ( ع ) : ( ليس على الإمام
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .