وإن كان أحوط فيمن كثر شكه ( 1 ) .
الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروي ( 2 ) سواء
تبدل باليقين بأحد الطرفين ، أو بالظن المعتبر ، أو بشك آخر .
السادس : شك كل من الإمام والمأموم ( 3 ) مع حفظ
شرح
( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن السهو ، قلت : فإنه يكثر علي فقال ( ع ) :
أدرج صلاتك إدراجا . . . ) ( * 1 ) فمحمول على الاستحباب ، إذ الوجوب
خلاف ظاهر الأخبار المتقدمة جدا . ويناسب الاستحباب التعبير ، ( ينبغي )
في رواية عمران الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : أنه قال : ( ينبغي تخفيف
الصلاة من أجل السهو ) ( * 2 )
( 1 ) خروجا عما يوهمه بعض ما تقدم .
( 2 ) قد عرفت : أن ظاهر أحكام الشك أنها منوطة به حدوثا وبقاء
فإذا زال الشك وتبدل بالعلم - أو بالظن أو بشك آخر - زال حكمه ،
وثبت حكم ما تبدل إليه . ومن هنا يظهر : أنه لا فرق في عدم الاعتناء
بالشك الزائل بين البدوي وغيره . ولعل وجه تخصيص الأول بالذكر :
كونه الغالب من أفراد الزائل .
( 3 ) بلا خلاف - كما عن المفاتيح والرياض - وقطع به الأصحاب ،
كما عن المدارك والذخيرة . ويشهد به صحيح ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع )
( عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو ؟ قال ( ع ) :
لا ) ( * 3 ) ، ومصحح حفص عن أبي عبد الله ( ع ) : ( ليس على الإمام
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .