الآخر ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص
الركعات ، لا في الأفعال ( 1 ) ، حتى في عدد السجدتين ( 2 )
ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك ،
شرح
سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو . . . ) ( * 1 ) ، ومرسل يونس
- الوارد في اختلاف المأمومين في عدد الركعات والإمام مائل مع بعضهم
أو معتدل الوهم - قال ( ع ) : ( ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه
من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم
يسه الإمام . . . ) ( * 2 ) .
( 1 ) لاختصاص الخبر الأول بالركعات . والأخير محمول عليه ،
بقرينة سائر الفقرات . ولا سيما وكون السؤال فيه عن خصوص الشك في
الركعات . فتأمل . نعم لا مانع من إطلاق المصحح ، لولا دعوى : أن
امتناع الأخذ بإطلاقه الأحوالي والافرادي يناسب أن يكون واردا في مقام
إثبات الحكم - في الجملة - لا مطلقا ، فيمتنع التمسك به في المقام . هذا
مع قرب دعوى : كون المراد من السهو في هذه النصوص - التي هي
بلسان واحد ومساق واحد هو خصوص الشك في الركعات ، كما أشرنا
إلى ذلك في مسألة : ( لا سهو في سهو ) فلا تعرض فيها لحكم الشك في
الأفعال . وكأنه لأجل ما ذكرنا تأمل في الجواهر في شمول الأدلة . ومنه
يظهر : ضعف ما عن جماعة من التصريح بعدم الفرق بين الركعات والأفعال
وعن المدارك : نسبته إلى الأصحاب .
( 2 ) لعدم الفرق بينهما وبين سائر الأفعال .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث : 8 .