تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
الآخر ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات ، لا في الأفعال ( 1 ) ، حتى في عدد السجدتين ( 2 ) ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك ،
شرح
سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو . . . ) ( * 1 ) ، ومرسل يونس - الوارد في اختلاف المأمومين في عدد الركعات والإمام مائل مع بعضهم أو معتدل الوهم - قال ( ع ) : ( ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام . . . ) ( * 2 ) . ( 1 ) لاختصاص الخبر الأول بالركعات . والأخير محمول عليه ، بقرينة سائر الفقرات . ولا سيما وكون السؤال فيه عن خصوص الشك في الركعات . فتأمل . نعم لا مانع من إطلاق المصحح ، لولا دعوى : أن امتناع الأخذ بإطلاقه الأحوالي والافرادي يناسب أن يكون واردا في مقام إثبات الحكم - في الجملة - لا مطلقا ، فيمتنع التمسك به في المقام . هذا مع قرب دعوى : كون المراد من السهو في هذه النصوص - التي هي بلسان واحد ومساق واحد هو خصوص الشك في الركعات ، كما أشرنا إلى ذلك في مسألة : ( لا سهو في سهو ) فلا تعرض فيها لحكم الشك في الأفعال . وكأنه لأجل ما ذكرنا تأمل في الجواهر في شمول الأدلة . ومنه يظهر : ضعف ما عن جماعة من التصريح بعدم الفرق بين الركعات والأفعال وعن المدارك : نسبته إلى الأصحاب . ( 2 ) لعدم الفرق بينهما وبين سائر الأفعال .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث : 8 .
مستمسك العروة — صفحة 573 | السيد محسن الحكيم