تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
( مسألة 6 ) : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى ، أو السبحة أو الخاتم ، أو نحو ذلك ( 1 ) ،
شرح
في القراءة وهو في المحل قرأ ، عملا بقاعدة الاشتغال . ولو شك في الركوع ركع ، عملا بها ، واحتمال الزيادة منفي بأصالة عدمها . ولو شك في الأوليين أعاد ، لقاعدة الاشتغال . ولو شك في الأخيرتين بنى على الأكثر ، للعلم بأن حكمه ذلك على كل من التقديرين ، وفي وجوب صلاة الاحتياط وعدمه وجهان ، مبنيان على انقلاب التكليف - فيرجع في المقام إلى أصل البراءة منها - وعدمه ، فيرجع إلى قاعدة الاشتغال . ولو شك بين الأربع والخمس لم يجب عليه سجود السهو ، لأصالة البراءة . فلاحظ . ( 1 ) بلا خلاف فيه يعرف . للأصل ، وإطلاق النصوص المتقدمة اللفظي والمقامي ، مع عدم دليل على الوجوب ، إذ لا دلالة في خبر الخثعمي : - ( شكوت إلى أبي عبد الله ( ع ) كثرة السهو في الصلاة ، فقال ( ع ) : أحص صلاتك بالحصى ، أو قال : احفظها بالحصى ) ( * 1 ) - على الوجوب ، لظهور الأمر - بقرينة السؤال - في الارشادي ، لا المولوي . لا أقل من احتمال ذلك ، بل لو فرض ظهوره في الوجوب المولوي فلا يبعد وجوب حمله على الارشادي ، بقرينة خبر حبيب بن المعلى : ( إني رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي إلا بخاتمي أحوله من مكان إلى مكان فقال ( ع ) : لا بأس به ) ( * 2 ) وصحيح ابن المغيرة : ( لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه ، أو بحصى يأخذ بيده فيعد به ) ( * 3 ) لظهور نفي البأس في نفي الوجوب . وأما الأمر بالادراج ، في موثق الحلبي ، قال :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .