( مسألة 2 ) : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة
الشك أم لا بنى على عدمه ، كما أنه لو كان كثير الشك وشك
في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
( مسألة 3 ) : إذا لم يلتفت إلى شكه ، وظهر بعد ذلك
خلاف ما بنى عليه ، وأن - مع الشك في الفعل - الذي بنى
على وقوعه لم يكن واقعا ، أو أن ما بنى على عدم وقوعه ( 1 )
كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر ( 2 ) ، فإن كان تاركا لركن
بطلت صلاته ( 3 ) ، وإن كان تاركا لغير ركن - مع فوت
محل تداركه - وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء ، وسجدتا
السهو فيما فيه ذلك ( 4 ) ، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه
زاد يعمل بمقتضاه من البطلان ، أو غيره : من سجود السهو .
( مسألة 4 ) : لا يجوز له الاعتناء بشكه ( 5 ) ، فلو شك
شرح
( 1 ) لاستصحاب العدم . وكذا في الفرض الآتي .
( 2 ) إذ الظاهر من أدلة الباب كون الحكم بعدم الاعتناء بالشك من
قبيل الحكم الظاهري . وقد تحقق في محله من الأصول : أن الحكم الظاهري
لا يدل على الاجزاء ، فإذا انكشف مخالفته للواقع وجب ترتيب آثار فوات
الواقع من أول الأمر ، فقد يجب الاستئناف ، وقد يجب تدارك الفائت ،
وقد يجب قضاؤه ، إلى غير ذلك من أحكام الخلل .
( 3 ) يعني : مع فوات محل تداركه .
( 4 ) يعني : سجود السهو .
( 5 ) كما هو ظاهر الأصحاب - كما قيل - خلافا لما عن الأردبيلي :
من جواز الاعتناء به ، كما يجوز ترك الاعتناء به . وعن الذكرى : أنه