تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
( مسألة 2 ) : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه ، كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
( مسألة 3 ) : إذا لم يلتفت إلى شكه ، وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه ، وأن - مع الشك في الفعل - الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا ، أو أن ما بنى على عدم وقوعه ( 1 ) كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر ( 2 ) ، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته ( 3 ) ، وإن كان تاركا لغير ركن - مع فوت محل تداركه - وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء ، وسجدتا السهو فيما فيه ذلك ( 4 ) ، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان ، أو غيره : من سجود السهو .
( مسألة 4 ) : لا يجوز له الاعتناء بشكه ( 5 ) ، فلو شك
شرح
( 1 ) لاستصحاب العدم . وكذا في الفرض الآتي . ( 2 ) إذ الظاهر من أدلة الباب كون الحكم بعدم الاعتناء بالشك من قبيل الحكم الظاهري . وقد تحقق في محله من الأصول : أن الحكم الظاهري لا يدل على الاجزاء ، فإذا انكشف مخالفته للواقع وجب ترتيب آثار فوات الواقع من أول الأمر ، فقد يجب الاستئناف ، وقد يجب تدارك الفائت ، وقد يجب قضاؤه ، إلى غير ذلك من أحكام الخلل . ( 3 ) يعني : مع فوات محل تداركه . ( 4 ) يعني : سجود السهو . ( 5 ) كما هو ظاهر الأصحاب - كما قيل - خلافا لما عن الأردبيلي : من جواز الاعتناء به ، كما يجوز ترك الاعتناء به . وعن الذكرى : أنه