أو الشرائط ، فيبني على وقوع ( 1 ) ما شك فيه وإن كان في
محله . إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه . فلو شك
بين الثلاث والأربع يبني على الأربع . ولو شك بين الأربع
والخمس يبني على الأربع أيضا ( 2 ) . وإن شك أنه ركع أم لا
يبني على أنه ركع . وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا
بنى على عدم الزيادة . ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين
بنى على الركعتين ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو
ثلاثا يبنى على أنه صلى ركعتين . وهكذا .
شرح
ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقينا ) ( * 1 ) . ويقتضيه - أيضا - اطلاق
الصحيح المتقدم . كما يقتضي الحكم في الشروط - أيضا - بناء على عموم السهو فيه
لمطلق الشك حتى ما كان في الفعل - وإن كان محل تأمل ، كما عرفت .
( 1 ) لما كان الشك مركبا من احتمالي الوجود والعدم ، ولا بد أن يكون
أحدهما اقتضائيا دون الآخر ، كان معنى عدم الاعتناء بالشك عدم ترتيب
مقتضى الاحتمال الاقتضائي ، فإذا شك في أنه ركع أم لا فالاحتمال الاقتضائي
هو احتمال العدم ، وعدم ترتيب مقتضاه يلازم البناء على أنه ركع . وإذا
شك في أنه ركع ركوعين أو ركوعا واحدا فالاحتمال الاقتضائي هو احتمال
الوجود ، وعدم ترتيب مقتضاه يلازم البناء على أنه لم يركع .
( 2 ) هذا ظاهر لو كان في حال الجلوس مثلا . أما لو كان في حال
القيام فقد يدعى : أن لازم عدم الاعتناء بالشك البناء على أن ما قام عنه
رابعة ، فيهدم القيام ويسلم . وفيه : أنه يتم لو لم يكن قد شرع في الخامسة
المحتملة ، وإلا فالاحتمال الاقتضائي للشك أن تكون ما بيده خامسة ، ولازم
عدم الاعتناء به البناء على أنها رابعة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 5 .