نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه ، كما مر ( 1 ) .
( مسألة 9 ) : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه
وجب ( 2 ) وإن طالت المدة . نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد
خروج وقت الصلاة ( 3 ) ، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج
الوقت أيضا . ( مسألة 10 ) : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام
شك فيه لم يجب عليه ( 4 ) .
( مسألة 11 ) : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل
والأكثر بنى على الأقل ( 5 ) .
( مسألة 12 ) : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في
أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا ؟ فالأحوط إتيانه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) من احتمال كون نفس الشك موضوعا لوجوب السجود واقعا .
( 2 ) لقاعدة الاشتغال ، أو أصالة عدم إتيانه .
( 3 ) إلحاقا له بالصلاة . لكنه غير ظاهر .
( 4 ) لأصالة عدم الموجب ، وقاعدة اليقين غير ثابتة .
( 5 ) لأصالة عدم الزائد المشكوك .
( 6 ) بل مقتضى أصالة عدم التدارك تحقق النقص ، فيجب له السجود
وكأن منشأ التوقف في المتن : احتمال الرجوع إلى قاعدة الفراغ ، المقدمة
على الأصل المذكور . وفيه : أن بقاء جزئية المنسي بعد تجاوز المحل الشكي
موقوف على الذكر والالتفات إليه ، وإلا فلو استمر النسيان إلى أن دخل
في الركن لم يكن جزءا من حين تركه والدخول فيما بعده . وحينئذ لا مجال
لقاعدة الفراغ ، لأن جريانها لاثبات الجزء يتوقف على ثبوت الجزئية ،