تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط إتيانه ، كما مر ( 1 ) . ( مسألة 9 ) : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب ( 2 ) وإن طالت المدة . نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة ( 3 ) ، وإن كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا . ( مسألة 10 ) : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه ( 4 ) . ( مسألة 11 ) : لو علم بوجود الموجب وشك في الأقل والأكثر بنى على الأقل ( 5 ) . ( مسألة 12 ) : لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله وتداركه أم لا ؟ فالأحوط إتيانه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) من احتمال كون نفس الشك موضوعا لوجوب السجود واقعا . ( 2 ) لقاعدة الاشتغال ، أو أصالة عدم إتيانه . ( 3 ) إلحاقا له بالصلاة . لكنه غير ظاهر . ( 4 ) لأصالة عدم الموجب ، وقاعدة اليقين غير ثابتة . ( 5 ) لأصالة عدم الزائد المشكوك . ( 6 ) بل مقتضى أصالة عدم التدارك تحقق النقص ، فيجب له السجود وكأن منشأ التوقف في المتن : احتمال الرجوع إلى قاعدة الفراغ ، المقدمة على الأصل المذكور . وفيه : أن بقاء جزئية المنسي بعد تجاوز المحل الشكي موقوف على الذكر والالتفات إليه ، وإلا فلو استمر النسيان إلى أن دخل في الركن لم يكن جزءا من حين تركه والدخول فيما بعده . وحينئذ لا مجال لقاعدة الفراغ ، لأن جريانها لاثبات الجزء يتوقف على ثبوت الجزئية ،