تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
الثاني : الشك بعد الوقت ، سواء كان في الشروط ، أو الأفعال ، أو الركعات ، أو في أصل الاتيان ( 1 ) . وقد مر الكلام فيه أيضا ( 2 ) .
الثالث : الشك بعد السلام الواجب ( 3 ) - وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين - سواء كان في الشرائط ، أو الأفعال ، أو الركعات في الرباعية أو غيرها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة . فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا . وأما لو شك بين الاثنتين والخمس والثلاث والخمس بطلت ، لأنها إما ناقصة ( 4 ) ركعة أو زائدة . نعم لو شك
شرح
( 1 ) عدم الاعتبار بالشك في الثلاثة الأول لقاعدة الفراغ ، وقاعدة التجاوز في بعضها وفي الأخير لقاعدة الشك بعد الوقت ، فإن الظاهر قصور دليل هذه القاعدة عن شمول الشك في الأول . اللهم إلا أن يستفاد حكمه بالأولية . أو يستفاد منه عموم الحكم لكل موقت إذا شك في وجوده ، سواء أكان جزءا أم شرطا ، أم كلا ، أم مشروطا . ( 2 ) يعني : في مسائل حكم الشك . ( 3 ) لكونه من الشك بعد الفراغ . ( 4 ) قد عرفت في المسألة السادسة عشرة من مسائل فصل الشك : أن مجرد نقص الركعة لا يوجب البطلان ، بل لا ريب في الصحة لو ضم إليه محتمل النقص . نعم احتمال الزيادة يستلزم احتمال البطلان . وحينئذ فالحكم بالبطلان في الفرض يتوقف على رجوعه إلى الشك في الأثناء - للعلم بعدم وقوع التشهد والتسليم في محلهما - وعلى كون الشك المذكور مبطلا إذا كان في الأثناء - لعدم جريان أصالة عدم الزيادة - فلو لم تثبت المقدمة
مستمسك العروة — صفحة 563 | السيد محسن الحكيم