واحدة بنى على الأقل ( 1 ) . إلا إذا دخل في التشهد . وكذا
إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات . وأما إن
علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ( 2 ) ، كما أنه إذا علم
أنه نقص واحدة أعاد ( 3 ) . ولو نسي ذكر السجود وتذكر
بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة ، وإن كان أحوط .
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها
وهي في مواضع :
الأول : الشك بعد تجاوز المحل . وقد مر تفصيله ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لأصالة عدم المشكوك ، أو قاعدة الاشتغال به . إلا أن يبنى على
بعض المحتملات في : ( لا سهو في سهو ) كما تقدم .
( 2 ) قد عرفت : عدم الدليل على قدح الزيادة فيها ، فأصالة البراءة
من مانعيتها محكمة .
( 3 ) يعني : من رأس ، لأجل الزيادة . لكن عرفت الاشكال في
قدحها ، فالواجب الإعادة ، على نحو يحصل الترتيب بين أجزائها لا غير .
نعم على بعض محتملات : ( لا سهو في سهو ) يتم عدم لزوم ذلك أيضا
كما يتم ما ذكره بقوله : ( لا يبعد عدم وجوب الإعادة ) . لكن حيث
عرفت ضعفه ، فاللازم إعادة السجدة لا غير .
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها
( 4 ) يعني : في المسألة العاشرة من فصل الشك .