تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
واحدة بنى على الأقل ( 1 ) . إلا إذا دخل في التشهد . وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات . وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ( 2 ) ، كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد ( 3 ) . ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة ، وإن كان أحوط .
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها وهي في مواضع : الأول : الشك بعد تجاوز المحل . وقد مر تفصيله ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لأصالة عدم المشكوك ، أو قاعدة الاشتغال به . إلا أن يبنى على بعض المحتملات في : ( لا سهو في سهو ) كما تقدم . ( 2 ) قد عرفت : عدم الدليل على قدح الزيادة فيها ، فأصالة البراءة من مانعيتها محكمة . ( 3 ) يعني : من رأس ، لأجل الزيادة . لكن عرفت الاشكال في قدحها ، فالواجب الإعادة ، على نحو يحصل الترتيب بين أجزائها لا غير . نعم على بعض محتملات : ( لا سهو في سهو ) يتم عدم لزوم ذلك أيضا كما يتم ما ذكره بقوله : ( لا يبعد عدم وجوب الإعادة ) . لكن حيث عرفت ضعفه ، فاللازم إعادة السجدة لا غير . فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ( 4 ) يعني : في المسألة العاشرة من فصل الشك .