ويسلم ( 1 ) . ويكفي في تسليمه : السلام عليكم ( 2 ) . وأما التشهد
فمخير بين ( 3 ) التشهد المتعارف والتشهد الخفيف ، وهو قوله :
شرح
الحلبي : ( واسجد سجدتين ، بغير ركوع ولا قراءة ، تتشهد فيهما تشهدا
خفيفا ) ( * 1 ) ونحوه ما في صحيح ابن يقطين ( * 2 ) ، ورواية سهل بن
اليسع ( * 3 ) وفي رواية أبي بصير : ( يتشهد فيهما ) ( * 4 ) ونحوه ما في رواية
الحسن الصيقل ( * 5 ) لكن يعارضها موثق عمار المتقدم ( * 6 ) والجمع العرفي
بينها يقتضي حملها على الاستحباب ، كما عن المختلف وجماعة ممن تأخر عنه .
وسقوط الموثق عن الحجية بمجرد الاعراض مشكل ، لاحتمال كون منشأ
الاعراض الترجيح ، لبنائهم على ثبوت التعارض وامتناع الجمع العرفي ، كما تقدم .
( 1 ) كما هو المشهور ، وعن المعتبر والمنتهى : الاجماع عليه . وفي صحيح
ابن سنان : ( إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو
- بعد تسليمك - ثم سلم بعدهما ) ( * 7 ) ونحوه موثق أبي بصير ( * 8 ) وربما
يعارضان بموثق عمار المتقدم والكلام فيه كما تقدم في التشهد .
( 2 ) للكفاية في الصلاة ، كما تقدم .
( 3 ) قد عرفت : أن نصوص التشهد ما بين مطلق ومقيد بالخفيف .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 6 .
( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب التشهد حديث : 1 .
( * 6 ) راجع أوائل الكلام في هذه المسألة .
( * 7 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .
( * 8 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .