( مسألة 5 ) : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره
فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة ( 1 ) ، وإن كان من
باب الاشتباه في التطبيق أجزأ ( 2 ) .
( مسألة 6 ) : يجب الاتيان به فورا ، فإن أخر عمدا
عصى ( 3 ) ولم يسقط ، بل وجبت المبادرة إليه . وهكذا . ولو
شرح
وفي الترتيب بينها وبين الأجزاء المنسية . فراجع .
( 1 ) لبطلان التعبد به ، لانتفاء المفيد بانتفاء قيده .
( 2 ) لتحقق الامتثال بالأمر الواقعي ، وإن أخطأ في وصفه .
( 3 ) كما هو المشهور . وليس عليه دليل ظاهر ، فإن الأمر لا يدل
على الفور ، كما لا يدل عليه الأمر بفعلهما بعد التسليم ، أو بعده وهو جالس
أو هو جالس قبل أن يتكلم ، كما لعله ظاهر ، بل ما في موثق عمار - : ( عن الرجل
يسهو في صلاته فلا يذكر ذلك حتى يصلي الفجر كيف يصنع ؟ قال ( ع ) :
لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ) ( * 1 ) - ظاهر
في عدم وجوب الفورية . وكأنه لذلك اختار العلامة ( ره ) والشهيدان في
النهاية والألفية وشرحها : استحباب المبادرة .
نعم المحكي عن ظاهر جماعة : عدم جواز إيقاع المنافيات بينها وبين
الصلاة . ولعل وجهه : ما في صحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور وغيرهما من
الأمر بايقاعها قبل الكلام ( * 2 ) بناء على أن ذكر الكلام لأنه أحد الأفراد
الغالبة - بل لعل ما في رواية منهال القصاب : ( أسهو في الصلاة وأنا
خلف الإمام ، فقال ( ع ) : إذا سلم فاسجد سجدتين ولا تهب ) ( * 3 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التشهد حديث : 3 ، باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 4 .
( * 3 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 6 .