تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
وإن طال . نعم إن تذكر ثم عاد تكرر . والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد ( 1 ) ،
شرح
الأول . والجمع بين الأمرين غير ممكن ، لأنه يستلزم تعدد النظر . ومقتضى قياس المقام على غيره من نظائره : هو الأول . مع أن ملاحظة الوحدة العرضية من جهة السهو وكذا التعدد محتاج إلى عناية زائدة ، والأصل عدمها . وقد عرفت : أن لازم ذلك - أنه مع وحدة الكلام وتعدد السهو - أن لا يجب إلا سجود واحد ، لا كما ذكر في المتن . وهكذا الحال في الزيادة والنقيصة ، فإنهما إذا اتحدتا اتحد السجود ولو مع تعدد السهو ، وإن تعددتا تعدد السجود ولو مع اتحاد السهو . اللهم إلا أن يفهم من إضافتهما إلى السهو - حيث عبر عنهما بسجدتي السهو ، ومن قول النبي صلى الله عليه وآله : ( إنهما المرغمتان ، لأنهما ترغمان أنف الشيطان ) ( * 1 ) الظاهر في كون ذلك مجازاة للشيطان على فعل السهو في المصلي أن المدار على السهو في الوحدة والتعدد ويؤيده - أو يعضده - ما ورد فيمن سلم على النقص ( * 2 ) الظاهر في كون مورده زيادة التشهد والتسليم معا ، مع أنه ظاهر في وجوب سجود واحد فإذا المدار في تعدد السجود واتحاده تعدد السهو واتحاده . ( 1 ) كما يقتضيه ترك الاستفصال في النص الدال على وجوبه ( * 3 ) فراجع تجد مورده صورة الخروج عن الصلاة بالتسليم . وهو قد يكون بالثلاث وقد يكون باثنتين ، وقد يكون بواحدة ، بل عرفت : أنه ظاهر في الاكتفاء بسجود واحد لزيادة التشهد والتسليم معا . نعم لا يكون الخروج عنها بالتسليم على النبي صلى الله عليه وآله فوجوب السجود له - لو جئ به وحده سهوا - مبني على كونه زيادة ، وعلى وجوب السجود لكل زيادة . والأول : ممنوع ، والثاني :
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في الأمر السادس من موجبات سجود السهو . ( * 2 ) راجع الأمر الثاني من موجبات سجود السهو . ( * 3 ) راجع الأمر الثاني من موجبات سجود السهو .