وإن كان الأحوط التعدد ( 1 ) . ونقصان التسبيحات الأربع
موجب واحد ( 2 ) ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات .
( مسألة 3 ) : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة
الأولى - مثلا - وقام وقرأ الحمد والسورة ، وقنت وكبر
للركوع ، فتذكر قبل أن يدخل في الركوع ، وجب العود
للتدارك ، وعليه سجود السهو ست مرات ( 3 ) ، مرة لقوله ،
( بحول الله ) ومرة للقيام ، ومرة للحمد ، ومرة للسورة ،
ومرة للقنوت ، ومرة لتكبير الركوع . وهكذا يتكرر خمس
مرات لو ترك التشهد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار
بعدها وكبر للركوع فتذكر .
( مسألة 4 ) : لا يجب فيه تعيين السبب ( 4 ) ، ولو مع
التعدد . كما أنه لا يجب للترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى
أما بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخر
عنها ، كما مر .
شرح
قد عرفت إشكاله .
( 1 ) لاحتمال كونها زيادات متعددة ، فيتعدد لها السجود .
( 2 ) هذا يناسب كون المعيار في وحدة كل من الزيادة والنقيصة وتعددهما
هو وحدة السهو المؤدي إليهما وتعدده ، وإلا فالتسبيح والتحميد والتهليل
والتكبير عناوين متباينة ، فهي زيادات متعددة . فتأمل .
( 3 ) ومقتضى كون المعيار وحدة السهو وتعدده وجوب مرة واحدة
لأنها عن سهو واحد . ومنه يظهر الحال فيما يأتي .
( 4 ) قد تقدم في الأجزاء المنسية : الكلام فيه ، وفي الترتيب فيما بينها