تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
بل لكل زيادة ونقيصة ( 1 )
شرح
كان ذلك موجبا لتقييد المصحح الأول أيضا ، فيكون مقتضى التقييد وجوب السجود على من قام في موضع القعود وتكلم بشئ من ذكر أو قراءة - بناء على أن المراد بالكلام ذلك - كما هو الظاهر ، وعدم وجوبه على مجرد القيام في موضع القعود . كما هو المدعى . لكن قد يعارضها أيضا في ذلك ما ورد في نسيان التشهد وذكره قبل الركوع ، فإن النصوص كالصريحة في وجوب الرجوع والتدارك ، وعدم وجوب سجود السهو ( * 1 ) . فلاحظها . وأما صحيح الحلبي : ( عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد . قال ( ع ) : يرجع فيتشهد . قلت : أيسجد سجدتي السهو ؟ فقال ( ع ) : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو ) ( * 2 ) فإن كان المراد من التشهد فيه التشهد الوسط - كما هو الأقرب - كان معارض باطلاقه للموثق ، فيحمل على صورة عدم التكلم - بقرينة ما في الذيل - وإن كان بعيدا . وإن كان المراد التشهد الأخير كان معارضا لما دل على وجوبه للتشهد المنسي . إلا أن يحمل على نسيان التسليم أيضا . لكنه بعيد . ( 1 ) كما نسب إلى العلامة وكثير ممن تأخر عنه . وعن الشيخ ( ره ) : نسبته إلى بعض أصحابنا . وعن الدروس - بعد نقل ذلك عن الشيخ - أنه قال : لم نظفر بقائله ولا مأخذه إلا رواية الحلبي ) ( * 3 ) والظاهر أن مراده عدم الظفر بمن نسبه إليه الشيخ ، فلا ينافيه ما عن الذكرى : من نسبته إلى العلامة ، واختياره له . وكيف كان فيشهد له ما رواه ابن أبي عمير ،
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 18 من فصل الخلل الواقع في الصلاة . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب التشهد حديث : 4 . ( * 3 ) راجع الدروس الدرس الأخير من فصل الخلل .