تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
بقصد الخروج - كما إذا سلم بتخيل ( 1 ) تمامية صلاته - أولا بقصده ( 2 ) . والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين . وأما : ( السلام عليك أيها النبي . . . ) فلا يوجب شيئا من حيث أنه سلام ( 3 ) نعم يوجبه من حيث أنه زيادة سهوية ، كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك . وإن كان يمكن دعوى : إيجاب لفظ ( السلام ) للصدق ( 4 ) ، بل قيل : إن حرفين منه موجب لكنه مشكل ، إلا من حيث الزيادة .
الثالث : نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها ( 5 ) كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام . وأما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر - ما عدا وضع الجبهة - فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة ( 6 )
شرح
أمكن أن يكون الصحيح المذكور - لو أمكن العمل به - مخصصا لدليله ولا سيما بملاحظة ما في صحيح ابن مسلم المتقدم في الكلام ( * 1 ) بل وصحيح زرارة ( * 2 ) بناء على كون المراد من السهو فيه التسليم على الركعتين . ( 1 ) كما هو مورد الموثق . ( 2 ) كما لو سلم غافلا عن الخروج . وحينئذ فالحكم فيه يستفاد من غير الموثق ، لو تم . ( 3 ) لعدم الدليل على إيجابه للسجود ، والدليل مختص بالمخرج . ومثله : الحال في بعض إحدى الصيغتين . ( 4 ) هذا لو سلم فإنما يتم لو كان هناك إطلاق يدل على إيجاب السلام . ( 5 ) قد تقدم الكلام فيه . ( 6 ) لعدم الدليل عليه ، لاختصاص مصحح ابن بشير الذي هو الدليل
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك كله في الأمر الأول من موجبات السهو . ( * 2 ) تقدم ذلك كله في الأمر الأول من موجبات السهو .