بقصد الخروج - كما إذا سلم بتخيل ( 1 ) تمامية صلاته - أولا
بقصده ( 2 ) . والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين . وأما :
( السلام عليك أيها النبي . . . ) فلا يوجب شيئا من حيث
أنه سلام ( 3 ) نعم يوجبه من حيث أنه زيادة سهوية ، كما أن
بعض إحدى الصيغتين كذلك . وإن كان يمكن دعوى : إيجاب
لفظ ( السلام ) للصدق ( 4 ) ، بل قيل : إن حرفين منه موجب
لكنه مشكل ، إلا من حيث الزيادة .
الثالث : نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها ( 5 )
كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام . وأما نسيان
الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر - ما عدا وضع الجبهة -
فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة ( 6 )
شرح
أمكن أن يكون الصحيح المذكور - لو أمكن العمل به - مخصصا لدليله
ولا سيما بملاحظة ما في صحيح ابن مسلم المتقدم في الكلام ( * 1 ) بل وصحيح
زرارة ( * 2 ) بناء على كون المراد من السهو فيه التسليم على الركعتين .
( 1 ) كما هو مورد الموثق .
( 2 ) كما لو سلم غافلا عن الخروج . وحينئذ فالحكم فيه يستفاد من غير
الموثق ، لو تم .
( 3 ) لعدم الدليل على إيجابه للسجود ، والدليل مختص بالمخرج . ومثله :
الحال في بعض إحدى الصيغتين .
( 4 ) هذا لو سلم فإنما يتم لو كان هناك إطلاق يدل على إيجاب السلام .
( 5 ) قد تقدم الكلام فيه .
( 6 ) لعدم الدليل عليه ، لاختصاص مصحح ابن بشير الذي هو الدليل
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك كله في الأمر الأول من موجبات السهو .
( * 2 ) تقدم ذلك كله في الأمر الأول من موجبات السهو .