تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه ( 1 ) . والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا ( 2 ) كذلك ، كما أنه موجب للقضاء أيضا ، كما مر .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، كما مر سابقا ( 3 ) .
السادس : للقيام في موضع القعود أو العكس ( 4 ) .
شرح
الخاص - بنسيان أصل السجدة . ( 1 ) تقدم الكلام فيه . ( 2 ) لم يظهر الدليل عليه ، كما تقدم في وجوب قضائها . ( 3 ) ومر وجهه . ( 4 ) نسبه في محكي السرائر إلى الأكثر من المحققين . وفي محكي الأمالي إلى دين الإمامية . وعن الغنية : الاجماع عليه . ويشهد له مصحح معاوية ابن عمار : ( عن الرجل يسهو ، فيقوم في حال قعود ، أو يقعد في حال قيام . قال ( ع ) : يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان ترغمان أنف الشيطان ) ( * 1 ) . وموثق عمار : ( عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو ؟ قال ( ع ) : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو ، وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو ) ( * 2 ) . لكن يمنع من التمسك بالأخير ما في ذيله من قوله : ( وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا ، فقال ( ع ) : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ ) . ولو بنى على تقييد الصدر بالذيل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .