الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه ( 1 ) .
والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا ( 2 ) كذلك ، كما أنه
موجب للقضاء أيضا ، كما مر .
الخامس : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال
السجدتين ، كما مر سابقا ( 3 ) .
السادس : للقيام في موضع القعود أو العكس ( 4 ) .
شرح
الخاص - بنسيان أصل السجدة .
( 1 ) تقدم الكلام فيه .
( 2 ) لم يظهر الدليل عليه ، كما تقدم في وجوب قضائها .
( 3 ) ومر وجهه .
( 4 ) نسبه في محكي السرائر إلى الأكثر من المحققين . وفي محكي الأمالي
إلى دين الإمامية . وعن الغنية : الاجماع عليه . ويشهد له مصحح معاوية
ابن عمار : ( عن الرجل يسهو ، فيقوم في حال قعود ، أو يقعد في حال
قيام . قال ( ع ) : يسجد سجدتين بعد التسليم ، وهما المرغمتان ترغمان
أنف الشيطان ) ( * 1 ) . وموثق عمار : ( عن السهو ما تجب فيه سجدتا
السهو ؟ قال ( ع ) : إذا أردت أن تقعد فقمت ، أو أردت أن تقوم
فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك
سجدتا السهو ، وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو ) ( * 2 ) . لكن يمنع
من التمسك بالأخير ما في ذيله من قوله : ( وعن الرجل إذا أراد أن يقعد
فقام ثم ذكر من قبل أن يقدم شيئا أو يحدث شيئا ، فقال ( ع ) : ليس
عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ ) . ولو بنى على تقييد الصدر بالذيل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .