تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
( مسألة 12 ) : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها - ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء - فالظاهر عدم وجوب إعادتها ( 1 ) ، وإن كان أحوط .
( مسألة 13 ) : لا يجب الاتيان بالسلام في التشهد القضائي ( 2 ) ، وإن كان الأحوط - في نسيان التشهد الأخير - إتيانه بقصد القربة - من غير نية الأداء والقضاء - مع الاتيان بالسلام بعده . كما أن الأحوط - في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا - الاتيان بها بقصد القربة ، مع الاتيان بالتشهد والتسليم - لاحتمال كون السلام في غير محله - ( 3 ) ووجوب
شرح
غير ثابت اللهم إلا أن يستفاد من دليل وجوب سجود السهو كون محله بعد الفراغ من جميع الأجزاء الصلاتية . لكنه غير ظاهر . ( 1 ) هذا بناء على الجزئية ظاهر ، إذ كما لا تجب إعادة الجزء المأتي به في أثناء الصلاة - لو كان قد سها عن بعض ما يجب فيه لحديث : ( لا تعاد الصلاة . . . ) - لا تجب الإعادة هنا ، لعدم الفرق . أما بناء على عدم الجزئية فقد يشكل ، لعدم لزوم إعادة الصلاة من رأس ، كي يسقط اعتبار ما سها فيه لحديث : ( لا تعاد . . . ) وإعادة الجزء غير منفية بالحديث المذكور . ويمكن دفعه : بما عرفت من أن ظاهر دليل القضاء وجوبه على النحو المعتبر في الصلاة بما له من الخصوصيات ، فكما يقتضي الدليل المذكور لزوم فعل ما يجب فعله فيه - من الذكر وغيره - يقتضي سقوطه في السهو ، كما يسقط لو أتى به في محله ، كما يظهر بالتأمل . ( 2 ) لخروجه عن التشهد . والمفروض الاتيان به في محله ، فلا موجب لقضائه . ( 3 ) لفقد الترتيب بينه وبين التشهد .