( مسألة 12 ) : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر
فيها - ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء - فالظاهر عدم
وجوب إعادتها ( 1 ) ، وإن كان أحوط .
( مسألة 13 ) : لا يجب الاتيان بالسلام في التشهد
القضائي ( 2 ) ، وإن كان الأحوط - في نسيان التشهد الأخير -
إتيانه بقصد القربة - من غير نية الأداء والقضاء - مع الاتيان
بالسلام بعده . كما أن الأحوط - في نسيان السجدة من الركعة
الأخيرة أيضا - الاتيان بها بقصد القربة ، مع الاتيان بالتشهد
والتسليم - لاحتمال كون السلام في غير محله - ( 3 ) ووجوب
شرح
غير ثابت اللهم إلا أن يستفاد من دليل وجوب سجود السهو كون محله
بعد الفراغ من جميع الأجزاء الصلاتية . لكنه غير ظاهر .
( 1 ) هذا بناء على الجزئية ظاهر ، إذ كما لا تجب إعادة الجزء المأتي
به في أثناء الصلاة - لو كان قد سها عن بعض ما يجب فيه لحديث :
( لا تعاد الصلاة . . . ) - لا تجب الإعادة هنا ، لعدم الفرق . أما بناء
على عدم الجزئية فقد يشكل ، لعدم لزوم إعادة الصلاة من رأس ، كي
يسقط اعتبار ما سها فيه لحديث : ( لا تعاد . . . ) وإعادة الجزء غير
منفية بالحديث المذكور . ويمكن دفعه : بما عرفت من أن ظاهر دليل
القضاء وجوبه على النحو المعتبر في الصلاة بما له من الخصوصيات ، فكما
يقتضي الدليل المذكور لزوم فعل ما يجب فعله فيه - من الذكر وغيره -
يقتضي سقوطه في السهو ، كما يسقط لو أتى به في محله ، كما يظهر بالتأمل .
( 2 ) لخروجه عن التشهد . والمفروض الاتيان به في محله ، فلا موجب لقضائه .
( 3 ) لفقد الترتيب بينه وبين التشهد .